أخرجه ابن وهب في الجامع (١٩٩)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٤/ ١٧٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٢١/ ٣٢٢٦) و (٤/ ٣٢٢٧/ ٣٢٢).
قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٤١): «وكثير بن عبد الله: ساقط، لا تجوز الرواية عنه، ثم لو صح لم يكن فيه إلا الأقط والزبيب».
قلت: جميع طرق هذا الحديث مدارها على كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وقد سبق تحرير القول فيه، وأن غاية ما يقال في كثير المزني أنه: ضعيف، يُعتبر به، فما وافق الثقات يُقبل، وما انفرد به يردُّ [راجع فضل الرحيم الودود (١٢/ ١٩٢ - ١٩٥/ ١١٥٢)].
• وهذا الحديث قد اضطرب كثير المزني في إسناده ومتنه:
أما الإسناد: فمرة يجعله: عن أبيه عن جده، وهي الجادة المسلوكة، ومرة يجعله: عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، ومرة يجعله: عن ربيح عن أبي سعيد.
وأما المتن: فمرة يسوقه بمثل حديث أبي سعيد الخدري، ومرة يجعله من قول النبي ﷺ، ومرة يجعله في تفسير الآيتين من سورة الأعلى، وأنها نزلت في زكاة الفطر، ومرة يجعله في وقت الإخراج، ومرة يجعله فيما يخرجه أهل البادية من زكاة الفطر.
وهذا اضطراب ظاهر من كثير المزني، لا يحتمل من مثله، لا سيما في تعيين ما يخرج أهل البادية من زكاة الفطر، وغير ذلك، فهو حديث ضعيف مضطرب، والله أعلم.
• وقد روي حديث ربيح هذا من وجه آخر، مقروناً بإسنادين آخرين لحديث عائشة وحديث ابن عمر، وفي إسناده: محمد بن عمر الواقدي، وهو: متروك، متهم، يروي أحاديث لا أصل لها [التهذيب (٣/ ٦٥٨)] [أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤٨)].
ومنهم من جعل الأصناف ثلاثة:
٢ - روى أحمد بن محمد بن سعيد: أخبرني الحسن بن القاسم التمار: ثنا علي بن إبراهيم بن المعلى: ثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين: حدثنا أبي، والحسن بن علي، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه [صدوق]، عن علي بن الحسين [زين العابدين: ثقة ثبت، عابد فقيه، فاضل مشهور]، عن أبيه، عن علي؛ أن بعض البادية جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: هل علينا زكاة الفطر؟، فقال رسول الله ﷺ: «هي على كل مسلم؛ صغير أو كبير، حر أو عبد، صاعاً من تمر، أو شعير، أو أقط».
أخرجه الدارقطني (٣/ ٦٢/ ٢٠٦٨). [الإتحاف (١١/ ٣٥٣/ ١٤١٨٣)].
قلت: هذا إسناد مجهول، وحديث منكر.
علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يعتبر حديثه من غير رواية أولاده عنه» [الجرح والتعديل (٦/ ١٩٦)، الثقات (٨/ ٤٥٦)،