قلت: خالد بن نزار: صدوق، وله أوهام في الأسانيد، وغرائبه كثيرة. [انظر: علل ابن أبي حاتم (٧١ و ٨٥ و ٢١٤٦)، علل الدارقطني (١٢/ ١٢٣/ ٢٥٠٨)، أطراف الغرائب والأفراد (٥٧٧ و ٩٣٩ و ١٥٩٩ و ٢٤٤٧ و ٢٩٩٥ و ٣٥٢٧ و ٤٦٣٢ و ٥٢٦٦ و ٥٤١١ و ٥٥٧٧ و ٥٦٣٤ و ٦٠٠١ و ٦١٨٩ و ٦٢٤١ و ٦٤٥٢ و ٦٤٨٦)، معرفة علوم الحديث (١٠٢)، فضل الرحيم الودود (٩/ ٢٦٧/ ٨٣٢)].
والراوي عنه: المقدام بن داود الرعيني: ضعيف، واتهم [راجع: ترجمته تحت الحديث المتقدم برقم (٢٣٦)]، وقد نقم عليه روايته عن خالد بن نزار؛ فإنه لم يدركه [ترتيب المدارك (١/ ٤٧٦)].
• ورواه محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المعروف بالمسيبي [ثقة]: حدثنا عبد الله بن نافع [الصائغ: مدني لا بأس به، صحيح الكتاب، في حفظه لين]، عن كثير بن عبد الله - يعني: المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ أخرج زكاة الفطر من أهل البادية الأقط والتمر.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٢).
قال ابن عدي:«ولربيح غير ما ذكرت شيء يسير من الحديث، وعامة حديثه ما ذكرته، وأرجو أنه لا بأس به».
وقال البخاري:«ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد: منكر الحديث»، وقال أحمد: وربيح: رجل ليس بمعروف، وقال أبو زرعة:«شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات [علل الترمذي الكبير (١٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٥١٩)، الثقات (٦/ ٣٠٩)، الكامل (٤/ ١١٠) و (٧/ ٢٠٤)، تاريخ الإسلام (٣/ ٤٠٨ - ط الغرب)، الميزان (٢/٣٨)، إكمال مغلطاي (٤/ ٣٢٧)، التهذيب (١/ ٥٨٩)].
• خالفه: أبو سلمة المخزومي [يحيى بن المغيرة: مدني ثقة يغرب]: ثنا ابن نافع، عن كثير، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ أخذ زكاة الفطر من أهل البادية الأقط والتمر.
أخرجه علي بن عمر الحربي في الثالث من فوائده (٦٥).
والأشبه في هذا أنه سقط على أبي سلمة المخزومي: ربيح بن عبد الرحمن، وأصحاب عبد الله بن نافع يذكرونه.
• خالفهم جميعاً: عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، قال: كتب إليَّ كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: جاء رجال من أهل البادية إلى النبي ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال:«لا؛ فأدوها عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط».