للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط، صاع من قوت البلد الذي هو به، من ذلك كله.

وأنكر مالك ما روي من الحديث في نصف صاع، ولم يصح عنده.

ويدل أن ذلك لا يجزئ عن القيمة: أن ما ذكر في الحديث الصحيح بعضه أعلى قيمة من بعض، والكيل متفق. قال: والحنطة أفضل من ذلك [وانظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (٤/ ٣٣٩)].

وقال أشهب: «وسئل مالك، فقيل له: إن بعض الناس يقول في زكاة الفطر مدان، قال: القول ما قال رسول الله . فذكرت له الأحاديث التي تذكر عن رسول الله في مدين من الحنطة في زكاة الفطر، فأنكرها، وقال: عقيل وتبسم، وقال: إذا كان الشيء من أمر دينك، فعليك أبداً في أمره بالثقة، وأنه لن ينجيك أن تقول: سمعت، وقد كان يقال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» [البيان والتحصيل (٢/ ٤٩٨)، التمهيد (٤/ ١٣٨)].

والرابع: أنه قد جرى العمل على ما ترك النبي أصحابه عليه أيام الخلفاء الراشدين، وفي عهد من أمرنا بالاقتداء بهم، والاستنان بسنتهم، ولم ينقل التعديل إلا في زمن معاوية.

قال البيهقي في المعرفة (٦/ ١٩٥/ ٨٤٦١): «وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر، وعمر، وعثمان، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم، فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم، ثم إذا فعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار».

وقال أيضاً: «فثبت بحديث أبي سعيد، وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي نصف صاع من بر.

وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة.

وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه، وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية؟».

وقال ابن زنجويه (٢٣٩٥): «أحب ما سمعنا في زكاة الفطر إلينا: أن يخرج الرجل صاعاً عن كل رأس من طعامه الأغلب عليه، الذي يأكل منه هو وأهله، إن بُراً فَبُر، وإن شعيراً فشعير، وإن تمراً فتمر، إلا أن كذا، ولعلها: لأن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام، وكان الأغلب على طعام الناس يومئذ التمر والشعير، والبر عندهم قليل، فلما جاءهم البر عدلوا مدين من بر بصاع من تمر أو شعير، فالأصل عندنا أقوى من القياس، وإن أخرج نصف صاع من بر رجونا أن يجزئ عنه، لإجماع الناس على ذلك وكثرة الأحاديث فيه».

قلت: سبق بيان أن لا إجماع في المسألة، ولكن لما فعل ذلك معاوية وهو خليفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>