والتعديل (٤/ ٣٠٧)، تاريخ الرقة (٥٣)، الثقات (٦/ ٤٣٣)، المشاهير (١٤٧٨)، الكامل لابن عدي (٤/ ٥٤٩)، الأسامي والكنى (٣/ ٤١٩/ ٢٧٦٩ - ط الفاروق)، الأنساب (٢/ ١٣١)، بغية الطلب (٩/ ٤٠٦٣)، الميزان (٢/ ١٠٩)، تاريخ الإسلام (٣/ ٨٦٩ - ط الغرب)، اللسان (٤/٥)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٣٩٣)].
وعليه: فهو حديث صحيح، إسناده جيد.
د - ورواه جعفر بن محمد الفريابي: ثقة حافظ: ثنا خلاد بن يحيى: ثنا هشام بن سعد: ثنا عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج في زمن رسول الله ﷺ صدقة الفطر في رمضان: صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير.
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٩٣).
قلت: هشام بن سعد: ثبت في زيد بن أسلم، وليس بذاك القوي في غيره، إنما يُقبل حديثه أو يُردُّ بالقرائن الدالة على حفظه للحديث، أو عدم ضبطه له، وقد ضعفه النسائي وابن معين، وليناه في رواية، ووافقهما على تليينه جماعة. [انظر: التهذيب (٤/ ٢٧٠) وغيره]. [وقد سبق الكلام على هشام بن سعد مراراً، ومتى يقبل حديثه، ومتى يرد، وانظر مثلاً: ما تقدم برقم (١١٧ و ٤١٠ و ٤٢٤ و ٩٠٥ و ٩٢٧ و ٩٤١) وغيرها].
وهذا حديث غريب من حديث هشام بن سعد المدني، تفرد به عنه: خلاد بن يحيى، وهو: كوفي، نزل مكة، ليس به بأس.
وحديث أبي سعيد الخدري هذا حديث مسند، فإنهم كانوا يؤدون هذه الأصناف إلى رسول الله ﷺ؛ فكيف يقال: إن النبي ﷺ لم يطلع على ذلك؟ [وسيأتي لذلك مزيد بيان في كلام القاضي عبد الوهاب].
قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٢٧): «وهو حديث قد خرجه في المسند جماعة المصنفين من أهل العلم بالحديث؛ لأنه قد صح فيه عن أبي سعيد: إن ذلك كان منه على عهد رسول الله ﷺ، روي ذلك عنه من وجوه».
قلت: ولذلك أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد في المسند.
ومما يرد اجتهاد معاوية في تقدير مدين من الحنطة مقام صاع من التمر، أو الشعير، أو الزبيب، أو الأقط؛ أمور:
الأول: أن الصحابة لم يوافقوه كلهم على ذلك؛ فهذا أبو سعيد اعترض على فعله، وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت وقال أيضاً: ما كنت لأعطي أبداً إلا صاعاً، وقال أيضاً: تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها.
والثاني: أن أبا سعيد لم ينفرد بمخالفة معاوية في ذلك، فقد فعلت ذلك عائشة أيضاً: