التتبع (٦٧): «وأخرج مسلم من طريق عياض عن أبي سعيد: صدقة الفطر؛ عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عياض، عن أبي سعيد.
قال: خالفه سعيد بن مسلمة الصدفي عن إسماعيل بن أمية، عن الحارث بن أبي ذباب، عن عياض.
والحديث محفوظ عن الحارث، ورواه أيضاً عنه ابن جريج وغيره.
وعند إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن عياض، عن أبي سعيد: «أخوف ما أخاف عليكم زهرة الدنيا». ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئاً».
قلت: اعتراض الدارقطني على مسلم متعقب من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أنه رد رواية الثقة الثبت برواية المتروك، فإن معمر بن راشد: ثقة ثبت، مشهور بالرواية عن إسماعيل بن أمية، مكثر عنه.
وسعيد بن مسلمة الأموي: منكر الحديث [التهذيب (٢/٤٣)، الميزان (٢/ ١٥٨)].
وكان ينبغي عليه أن يرده برواية محرز بن الوضاح المروزي، وهو: ثقة، لا سيما وروايته قد أخرجها النسائي في سننه، فكيف تخفى بعد على الدارقطني، فيعارض رواية معمر الثقة الثبت برواية أحد المتروكين، ويغفل عن رواية الثقة المشهورة في السنن؟!
• فقد رواه محرز بن الوضاح [مروزي، ثقة]، عن إسماعيل - وهو: ابن أمية -، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط.
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ٥١/ ٢٥١١)، وفي الكبرى (٣/٤٠/٢٣٠٢)، ومن طريقه: الطحاوي في المشكل (٩/٣٥/٣٤١٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٣٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٢٩٦ - ط الغرب). [التحفة (٣/ ٤٢٦/ ٤٢٦٩)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٦١/ ١٢٦٩٢)].
• والحديث محفوظ عن الحارث بن أبي ذباب من وجه آخر:
ب - فقد رواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن [وفي رواية: قال: أخبرني] الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج زكاة الفطر [على عهد رسول الله ﷺ] من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير.
[قال عياض: قلت له: ما شأن الحنطة؟ قال: كثرت بعد فأخرجت على عهد معاوية].
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٩/ ٥٧٨٧)، ومن طريقه: مسلم (٢٠/ ٩٨٥)، وأبو عوانة (٧/ ٣٠٥/ ٢٨٥٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٦٤/ ٢٢١٧). [التحفة (٣/ ٤٢٦/ ٤٢٦٩)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٥٦/ ١٢٦٩٢)].