قال أبو نعيم: «غريب من حديث شعبة عن ابن عجلان، تفرد به عفان، ولم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه».
قلت: هو غريب جداً من حديث شعبة، ومن حديث وهيب بن خالد، ثم من حديث عفان بن مسلم، تفرد به عنه: جعفر بن محمد بن عامر السامري البزاز، وهو: صدوق [الجرح والتعديل (٢/ ٤٨٧)، تاريخ بغداد (٨/ ٦٨ - ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٦/ ٦٠ و ٥٢٩ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ١٩١)]، ولا يحتمل تفرده بهذا.
• قال البيهقي في السنن (٤/ ١٧٢): «رواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة، وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكر عليه فتركه، وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عباس مرسلاً موقوفاً على طريق التوهم، وليس بثابت، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوي ذكرها».
قلت: طريق ابن عجلان هذه فيها دليل على أن لفظة الطعام المذكور في الطرق السابقة، لا يمكن حملها على البر، من جهة إنكار أبي سعيد على معاوية الأمرين جميعاً: إخراج البر، وتعديله بنصف صاع، مقام صاع من الأصناف المذكورة من التمر والشعير والزبيب والأقط، فأنكر ذلك أبو سعيد، وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنتُ أُخرج في عهد رسول الله ﷺ: صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط.
ولو كان منكراً التعديل وحده؛ لقال: ولا يجزئ من البر إلا صاع، لكنه آثر أن يقتصر على الأصناف التي كان الصحابة يخرجونها زمن النبي ﷺ، والله أعلم.
- وله طرق أخرى عن ابن أبي سرح عن أبي سعيد:
أ- رواه معمر بن راشد، عن إسماعيل بن أمية، قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ﷺ فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، صاعاً من أقط، صاعاً من شعير.
فلم نزل نخرجه كذلك، حتى كان معاوية، فرأى أن مُدَّين من بر تعدل صاعاً من تمر.
قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
أخرجه مسلم (١٩/ ٩٨٥)، وأبو عوانة (٧/ ٣٠٤/ ٢٨٥٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٦٣/ ٢٢١٥)، وعبد الرزاق (٣/ ٣١٧/ ٥٧٨١)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٧١). [التحفة (٣/ ٤٢٦/ ٤٢٦٩)، الإتحاف (٥/ ٣٨٣/ ٥٦٢٨)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٥٦/ ١٢٦٩٢)].
وقد اعترض الدارقطني على مسلم لإخراجه هذا الحديث في صحيحه، فقال في