(٧٥٩)، والطحاوي في المشكل (٩/٣٦/٣٤٢٠) و (٩/٣٧/٣٤٢١)، والدارقطني (٣/ ٧٧) و (٣/ ٧٨/ ٢٠٩٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٣١٩/ ٣٢٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٢٩). [التحفة (٣/ ٤٢٦/ ٤٢٦٩)، الإتحاف (٥/ ٥٦٢٨/ ٣٨٣)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٥٦/ ١٢٦٩٢)].
رواه عن ابن عيينة: الشافعي، والحميدي، وحامد بن يحيى البلخي، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، والعباس بن يزيد، وسعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت الناس في ابن عيينة].
ولفظ ابن منصور [عند النسائي]: لم نخرج على عهد رسول الله ﷺ إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت.
ثم شك سفيان، فقال: دقيق أو سلت.
وفي رواية: قال علي بن المديني: «يا أبا محمد! أحدٌ لا يذكر في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه».
قال النسائي:«لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: دقيقاً؛ غير ابن عيينة».
وقال عبد الجبار [عند ابن خزيمة]: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: أخرجنا في صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت.
قال ابن خزيمة:«إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه».
وذكر ابن عيينة في رواية العباس بن يزيد الدقيق والتمر والسلت والزبيب والشعير والأقط. وذكر في رواية سعيد بن الأزهر: الزبيب والتمر والأقط والدقيق.
ولفظ الشافعي والحميدي: ما كنا نخرج في زمان رسول الله ﷺ[في زكاة الفطر] إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط.
فلم يذكر ابن عيينة في رواية الشافعي والحميدي عنه: الدقيق ولا السلت، والشافعي والحميدي هما أثبت من روى عن ابن عيينة هذا الحديث، فكان هذا الاختلاف من ابن عيينة نفسه، فمرة يزيد فيه الدقيق، ومرة يزيد فيه السلت، ومرة يجمع بينهما، ومرة يشك، ومرة يرويه كالجماعة بدون زيادة الدقيق والسلت، فلما أنكروا عليه زيادة الدقيق تركها، كما قال حامد بن يحيى البلخي، قال حامد:«فأنكروا عليه، فتركه سفيان»، وتمسك بها مرة، فقال علي بن المديني لابن عيينة:«يا أبا محمد! أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه»، وقال أبو داود:«فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة»، وقال النسائي:«لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: دقيقاً؛ غير ابن عيينة»، وقال البيهقي:«وهو وهم، وقد رجع عنه سفيان».