للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: وهذا هو المحفوظ، بدون ذكر الحنطة؛ إذ هو الموافق لما رواه الثقات من حديث عياض بن سعد عن أبي سعيد الخدري.

وقد رواه عن ابن إسحاق بدونها أيضاً:

أحمد بن خالد الوهبي [حمصي، ثقة، مكثر عن ابن إسحاق]، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عثمان، عن عياض بن عبد الله قال: سمعت أبا سعيد، وهو يسأل عن صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله : صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط.

فقال له رجل: أو مُدَّين من قمح؟ فقال: لا؛ تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٢)، وفي المشكل (٩/٢٥/٣٤٠٦).

وهذا حديث صحيح، إسناده لا بأس به، محمد بن إسحاق بن يسار: صدوق، وقد صرح بسماعه من شيخه، وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي، روى عنه: جماعة من الثقات [التاريخ الكبير (٥/ ١٢٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٩٢)، التهذيب (٢/ ٣٦٨)]، وحديثه هذا مستقيم، والله أعلم.

• ومما يؤكد خطأ هذه الزيادة، وأن الحديث محفوظ بدونها:

• ما رواه عيسى بن حماد بن زغبة المصري [ثقة، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات]، وشعيب بن الليث بن سعد [ثقة]، وعبد الله بن يوسف التنيسي [ثقة متقن]:

حدثنا الليث بن سعد [ثقة حافظ، إمام فقيه]، عن يزيد بن أبي حبيب [ثقة فقيه]، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان [وفي بعض النسخ: عبيد الله بن عبد الله بن عثمان]؛ أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه؛ أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نُخرج على عهد رسول الله صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، لا نخرج غيره.

فلما كثر الطعام في زمن معاوية، جعلوه مدين من حنطة.

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ٥٣/ ٢٥١٨)، وفي الكبرى (٣/٤٣/٢٣٠٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٢)، وفي المشكل (٩/٢٤/٣٤٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٣٢)، والخطيب في الكفاية (٤٢٣). [التحفة (٣/ ٤٢٦/ ٤٢٦٩)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٦١/ ١٢٦٩٢)].

وهذا حديث صحيح، إسناده لا بأس به.

* * *

١٦١٧ - قال أبو داود: حدثنا مسدد: أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة.

قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: «نصف صاع من بر»، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>