قلت: وهذا هو المحفوظ، بدون ذكر الحنطة؛ إذ هو الموافق لما رواه الثقات من حديث عياض بن سعد عن أبي سعيد الخدري.
وقد رواه عن ابن إسحاق بدونها أيضاً:
أحمد بن خالد الوهبي [حمصي، ثقة، مكثر عن ابن إسحاق]، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عثمان، عن عياض بن عبد الله قال: سمعت أبا سعيد، وهو يسأل عن صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط.
فقال له رجل: أو مُدَّين من قمح؟ فقال: لا؛ تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٢)، وفي المشكل (٩/٢٥/٣٤٠٦).
وهذا حديث صحيح، إسناده لا بأس به، محمد بن إسحاق بن يسار: صدوق، وقد صرح بسماعه من شيخه، وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي، روى عنه: جماعة من الثقات [التاريخ الكبير (٥/ ١٢٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٩٢)، التهذيب (٢/ ٣٦٨)]، وحديثه هذا مستقيم، والله أعلم.
• ومما يؤكد خطأ هذه الزيادة، وأن الحديث محفوظ بدونها:
• ما رواه عيسى بن حماد بن زغبة المصري [ثقة، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات]، وشعيب بن الليث بن سعد [ثقة]، وعبد الله بن يوسف التنيسي [ثقة متقن]:
حدثنا الليث بن سعد [ثقة حافظ، إمام فقيه]، عن يزيد بن أبي حبيب [ثقة فقيه]، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان [وفي بعض النسخ: عبيد الله بن عبد الله بن عثمان]؛ أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه؛ أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نُخرج على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، لا نخرج غيره.
فلما كثر الطعام في زمن معاوية، جعلوه مدين من حنطة.
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ٥٣/ ٢٥١٨)، وفي الكبرى (٣/٤٣/٢٣٠٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٢)، وفي المشكل (٩/٢٤/٣٤٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٣٢)، والخطيب في الكفاية (٤٢٣). [التحفة (٣/ ٤٢٦/ ٤٢٦٩)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٦١/ ١٢٦٩٢)].
وهذا حديث صحيح، إسناده لا بأس به.
* * *
١٦١٧ - قال أبو داود: حدثنا مسدد: أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة.
قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: «نصف صاع من بر»، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه.