للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عمر، وعن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله بزكاة الفطر على كل حر وعبد مسلم، صغير وكبير، صاع من تمر، أو صاع من شعير.

قال ابن أبي ليلى في حديثه عن نافع: قال ابن عمر: فعدله الناس بعد بمدين من بر.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٢/ ٥٧٦٣)، ومن طريقه: الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٨٩/ ١٣٣٩٧)، والدارقطني (٣/ ٦٣/ ٢٠٧٠)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٧). [الإتحاف (٩/ ١٦٧/ ١٠٨٠٣)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].

قلت: أما حديث عبيد الله بن عمر العمري فقد تقدم معنا برقم (١٦١٣)، وهو حديث متفق على صحته.

وأما ابن أبي ليلى، فهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: كوفي فقيه، ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً.

وهذا اللفظ هو من حديث ابن أبي ليلى، حيث رواه جماعة عن الثوري، بدون هذا القيد، وهو تخصيص قيد الإسلام بالعبد دون غيره من المذكورين.

وهذا عندي: من أوهام الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الذي غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون، وهذا الحديث من دلائل سوء حفظه، والله أعلم.

• ورواه الطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٤) [وكذا هو في شرحه نخب الأفكار للعيني (٨/ ٢٠١) قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى [الرملي، التميمي النهشلي، الكوفي: ليس بالقوي. التهذيب (٤/ ٣٨٠)]، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

قلت: إسناده إلى ابن أبي ليلى ليس بذاك، وشيخ الطحاوي هو: محمد بن عمرو بن يونس بن عمران الثعلبي الكوفي المعروف بالسوسي، نزيل مصر، محدث مكثر، روى عنه جماعة، وأكثر عنه الطحاوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: «حدث بمناكير» [ضعفاء العقيلي (٤/ ١١١)، الثقات (٩/ ١٣٦)، تاريخ دمشق (٣٤/ ٥٥)، اللسان (٧/ ٤١٨ و ٤٢٢)].

• ورواه قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر.

فعدله الناس بمدين من قمح.

أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٢٠٧)، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ: حدثنا قبيصة به. ومن طريقه البيهقي في السنن (٤/ ١٦٠).

قال البيهقي: «وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني، عن الثوري، عن عبيد الله وحده، قال: عن كل صغير وكبير، حر أو عبد».

<<  <  ج: ص:  >  >>