للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، مقرونين، وحديث الثوري عن عبيد الله بن عمر: محفوظ عن الثوري، رواه عنه جماعة من أصحابه: محمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق بن همام [راجع الحديث السابق برقم (١٦١٣)]، وانفرد مؤمل بن إسماعيل بإقران موسى بن عقبة بعبيد الله بن عمر في إسناد الثوري، والأقرب أنه ليس من حديث الثوري عن موسى بن عقبة، وهم فيه مؤمل، والله أعلم.

ورواه فضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة بالحديثين جميعاً، وتابعه على الحديث الأول جماعة من الثقات [كما تقدم]، وتابعه على الحديث الثاني من الثقات: عبد العزيز بن أبي حازم المدني؛ لكنه زاد فيه زيادة شاذة، حيث ذكر السلت، وجعله من قول رسول الله ، والصواب أن ذكر السلت لا يحفظ من حديث ابن عمر في زكاة الفطر، وإنما يحفظ عنه في زكاة الزروع والثمار من قوله موقوفاً عليه:

• رواه ابن جريج، وزهير بن معاوية، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأنس بن عياض:

عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع: ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع: من حنطة، أو شعير، أو سُلت، فما كان منه بعلاً، أو يسقى بنهر، أو عثرياً يسقى بالمطر؛ ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان منه يُسقى بالنضح؛ ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد. لفظ ابن المبارك.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين [تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٩٦)].

فلعله دخل لابن أبي حازم حديث في حديث، حيث توهم أن السلت مروي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر، ولا يحفظ من حديثه.

وفضيل بن سليمان النميري: ليس بالقوي، وأنكرت عليه أحاديث [التهذيب (٣/ ٣٩٨)، الميزان (٣/ ٣٦١)]، لكنه هنا قد توبع، وهو صحيح الحديث إذا توبع.

وقد استشهد به البخاري ومسلم، وقد أكثر عنه البخاري فيما توبع عليه، حيث أخرج له في أكثر من عشرين موضعاً [صحيح البخاري (٤٨٣ و ١٥٣٥ و ١٥٤٥ و ١٦٢٥ و ١٧٣١ و ٢٣٣٨ و ٢٥٢٥ و ٢٨٥٤ و ٣١٥٢ و ٣٢٤٧ و ٣٨٢٦ و ٤٣٠٧ و ٤٤٦٨ و ٤٥٢١ و ٤٩٣٦ و ٥١٣٢ و ٥٩٣٥ و ٦٤١٤ و ٦٧٠٥ و ٦٨٤٩ و ٧٠٣٩ و ٧٣٤٥ و ٧٣٥٧)، صحيح مسلم (١٠٩١ و ١١٩٦ و ٢٠٦٥)].

والشاهد أنه ممن يحتمل حديثه في المتابعات، لكن يبدو أن سليمان وهم في نسبة الإخراج إلى النبي ، والصحيح أنه أمر بذلك وفرضه، هكذا رواه الثقات من أصحاب نافع، والمقدمين فيه، بينما وهم ابن أبي حازم في زيادة السلت، وفي جعله من قول رسول الله .

وباجتماع الروايتين يصح الحديث من حديث موسى بن عقبة عن نافع، على ما رواه جماعة الحفاظ عن نافع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>