قلت: لم يتفرد به أمية [وهو: بصري ثقة]، تابعه: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني [وهو: بصري ثقة].
وسليمان بن طرخان التيمي البصري: تابعي ثقة.
وابنه المعتمر: بصري ثقة، لكنه هنا جعل الحديث من قول النبي ﷺ دون بقية ثقات أصحاب نافع من المدنيين وغيرهم، لا سيما وفيهم أثبت أصحاب نافع: مالك، وعبيد الله، وأيوب، وتابعهم: عمر بن نافع، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان، وأيوب بن موسى، وشعيب بن أبي حمزة، وموسى بن عقبة، وجويرية بن أسماء، وأبو بكر بن نافع المديني، والمعلى بن إسماعيل المدني، وغيرهم.
وذلك فضلاً عن كون المعتمر ليس متفقاً على توثيقه، فهو وإن كان ثقة؛ إلا أنه قد تكلم فيه بعض النقاد، قال يحيى بن سعيد القطان:«إذا حدثكم المعتمر بن سليمان بشيء فاعرضوه؛ فإنه سييء الحفظ»، وقال ابن خراش:«صدوق، يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة». [انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٠٢)، التعديل والتجريح (٢/ ٧٦٣)، تاريخ الإسلام (٤/ ٩٧٩ - ط الغرب)، السير (٨/ ٤٧٧)، إكمال مغلطاي (١١/ ٢٨٤)، التهذيب (٤/ ١١٧)] [وانظر في أوهام معتمر: علل ابن أبي حاتم (٣٠٠ و ٦٧٦ و ٢٦٤٩ و ٢٦٧٦)، علل الدارقطني (٣/٣٣/٢٦٨) و (٤/ ٨٩/ ٤٤٤) و (١٥/ ٩٨/ ٣٨٦٣)].
والحاصل: فإن المحفوظ في لفظ هذا الحديث رواية ثقات أصحاب نافع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
أو بلفظ: أمر رسول الله ﷺ … .
٨ - وروى الفضيل بن سليمان [النميري: ليس بالقوي، وأنكرت عليه أحاديث. التهذيب (٣/ ٣٩٨)، الميزان (٣/ ٣٦١)]، وسفيان الثوري [وعنه: مؤمل بن إسماعيل، وهو: صدوق، كثير الغلط، كان سيئ الحفظ؛ فهو غريب من حديث الثوري]، وداود بن عطاء المدني [وهو: متروك، منكر الحديث. التهذيب (١/ ٥٦٧)، الميزان (٢/١٢)، والإسناد إليه غريب]:
حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ كان يخرج زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل ذلك بمدين من حنطة. لفظ فضيل بن سليمان.
ولفظ الثوري [عن موسى بن عقبة مقروناً بعبيد الله][عند أبي عوانة]: فرض صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والعبد: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٨٥/ ٢٤٠٥)، وأبو عوانة (٧/ ٢٨٤٨/ ٢٩٩)، والطبراني في الأوسط (٢٧٩)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٥٥١)(٤/ ٦٥٣٧/ ٤٢٧ - ط الرشد)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٤/ ٣١٠/ ٢٥٠٦ - ط الجامعة الإسلامية) (٤/ ٧٠/