أخرجه ابن حبان (٨/ ٩٧/ ٣٣٠٤)، والدارقطني (٣/ ٦٥/ ٢٠٧٣). [المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
وهذا حديث حسن.
٥ - وروى أبو اليمان الحكم بن نافع [حمصي، ثقة ثبت، من أروى الناس عن شعيب]، وعلي بن عياش الحمصي [ثقة ثبت]:
أخبرني شعيب بن أبي حمزة، قال: قال نافع: قال ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل إنسان؛ صغير أو كبير، عبد أو حر.
قال ابن عمر: فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة.
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ١٤٤/ ٢٩٥٦)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٨).
وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح على شرط البخاري [البخاري (٦٤٩ و ١٧٢٦)، التحفة (٥/ ٤٠٦/ ٧٦٧٧) و (٥/ ٤٠٧/ ٧٦٧٨)].
٦ - وروى موسى بن عبد الرحمن المسروقي [الكندي الكوفي: ثقة]: نا طلاب بن حوشب أبو رويم - أخو العوام بن حوشب -[قال أبو حاتم: «صالح»]. كني مسلم (٣٨٠٤)، الجرح والتعديل (٤/ ٥٠٢)، الأسامي والكنى (٣/ ٢٩٣/ ٢٥٠٥ - ط الفاروق)، سؤالات السلمي (١٨٢)، فتح الباب (٢٨٩٠)، الإكمال لابن ماكولا (١/ ٢٤١) و (٣/ ١٠٤)، تاريخ الإسلام (٤/ ١٠١٧ - ط الغرب) و (٥/ ٩٥ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٣٩٧): نا أبو بكر بن نافع المديني [صدوق، روى عنه مالك]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
قال: وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، من أهله.
ونخرجها نحن بمد الصدقة، وهم يخرجونها عن أنفسهم.
ويخرجها عبد الله قبل أن يخرج إلى المصلى.
أخرجه أبو علي الرفاء في فوائده (١٦٠)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٨).
وهذا إسناد صالح، وهو حديث صحيح.
٧ - وروى المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول حين فرض صدقة الفطر: «صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».
فكان لا يخرج إلا التمر [يعني: ابن عمر].
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٨٠/ ٢٣٩٢)، والحاكم (١/ ٤٠٩ - ٤١٠) (٢/ ٢٨٥/ ١٥٠٦ - ط الميمنان). [الإتحاف (٩/ ٩٣/ ١٠٥٤٦)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا فيه: إلا التمر».
• ورواه الدارقطني في الأفراد (١/ ٥٦٨/ ٣٢٨٤ - أطرافه)، وقال: «تفرد به معتمر عن أبيه، وتفرد به: أمية بن بسطام عن معتمر».