وهذا حديث صحيح.
هكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، وهو راويته، ومن أثبت الناس فيه.
• خالفه: محمد بن شرحبيل الصنعاني: ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى [كذا عند الدارقطني، وعند البيهقي: أيوب بن موسى]، عن نافع أنه أخبره، عن ابن عمر؛ أنه قال: أمر رسول الله ﷺ عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر.
أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٥/ ٢٠٩٤) و (٣/ ٢٠٩/ ٢٤١٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٤٢٨/ ٣٤٠٣).
قال البيهقي في السنن: «وهذا لا يصح، وكيف يكون ذلك صحيحاً؟ ورواية الجماعة عن نافع عن ابن عمر: أن تعديل الصاع مدين من حنطة كان بعد رسول الله ﷺ».
وقال في الخلافيات: «هكذا أخبرنا في هذا الحديث عن ابن جريج عن أيوب بن موسى، ورأيته في موضع: عن مكي بن عبدان عن أبي الأزهر [وهو طريق الدارقطني]، وقال فيه: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ولعل ما رويناه أصوب.
وفي الجملة: لا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد؛ إذ لو كان عند ابن عمر أن النبي ﷺ فرض في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة؛ لما كان يقول: فجعل الناس عدله مدين من حنطة».
قلت: وهذا حديث منكر؛ محمد بن شرحبيل بن جعشم يماني، قال البخاري: «حديثه معروف»، وقال ابن حبان: «مستقيم الحديث»، وقال الدارقطني: «لم يكن بالحافظ»، معلاً هذا الحديث بعينه [التاريخ الكبير (١/ ١١٣)، الجرح والتعديل (٧/ ٢٨٥)، الثقات (٩/ ٥٢)، علل الدارقطني (١٢/ ٣٤٣/ ٢٧٧٠)].
قال الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٣/ ٢٧٧٠): «وروي عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، وقال فيه: نصف صاع من حنطة، وليس ذلك بمحفوظ.
حدث به محمد بن شرحبيل بن جعشم الأنباري الصنعاني، ولم يكن بالحافظ».
قلت: الصواب فيه ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، مثل حديث الجماعة عن نافع.
٤ - وروى أبو حيوة شريح بن يزيد [حمصي، ليس به بأس. سؤالات أبي داود (٣٠٥)، التهذيب (٢/ ١٦٣)]، قال: حدثنا أرطأة بن المنذر [السكوني الألهاني: حمصي، ثقة]، عن المعلى بن إسماعيل المدني [ليس بحديثه بأس، صالح الحديث. الجرح والتعديل (٨/ ٣٣٢)، الثقات (٧/ ٤٩٣)، اللسان (٨/ ١٠٩)]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، عن كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد.
قال ابن عمر: ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح.