وقال البيهقي: «إسناده غير قوي».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٥): «الأحاديث الصحاح المشهورة: ليس فيها «ممن تمونون»، والله أعلم».
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٩٠): «هذا إسناد لا يثبت لجهالة بعض رواته، فإن القاسم وعميرا: غير مشهورين بعدالة ولا جرح، وكلاهما من أولاد المحدثين، فإن والد القاسم: مشهور بالحديث، وجد عمير هو: أبو الغريف الهمداني الكوفي، مشهور.
والأبيض بن الأغر: له مناكير، والله أعلم.
ثم رأيت الدارقطني قد تكلم عليه، فقال: رفعه هذا الشيخ القاسم، وليس بالقوي، والصواب: موقوف».
قلت: هو حديث باطل بهذه الزيادة: «ممن تمونون»، تفرد برفعه عن الضحاك: الأبيض بن الأغر، وهو: ليس بالقوي، يروي مناكير، وهذا منها [اللسان (١/ ٣٩٣)]، والمعروف: ما رواه ابن أبي فديك، وحفص بن غياث، عن الضحاك، بدون رفع هذه الزيادة: «ممن تمونون»، والله أعلم.
وعمير بن عمار الهمداني، والقاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة: مجهولان، والأخير قال فيه الدارقطني: «ليس بقوي»، والأول: ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات (٨/ ٥٠٩)، الأنساب (٣/ ٥١٤)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٣٩٧)].
وأحمد بن محمد بن سعيد، هو: أبو العباس ابن عقدة، الحافظ المكثر: شيعي، اختلف الناس فيه، ضعفه غير واحد بسبب كثرة الغرائب والمناكير في حديثه، وقد كذب الدارقطني من اتهمه بالوضع، وقال: «إنما بلاؤه من هذه الوجادات»، وقال ابن عبد الهادي: «ابن عقدة لا يتعمد وضع متن، لكنه يجمع الغرائب والمناكير، وكثير الرواية عن المجاهيل». [انظر: سؤالات البرقاني (١٥)، سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٤) وقال: «ضعيف». تاريخ بغداد (٥/١٤)، السير (١٥/ ٣٤٠)، الكشف الحثيث (٧٨)، اللسان (١/ ٢٨٧)، وغيرها].
قلت: وهذا الحديث عندي من غرائبه ومناكيره، والله أعلم.
• وقد رويت هذه اللفظة من وجه آخر مرسل، ولا يصح أيضا: أخرجه البيهقي في السنن (٤/ ١٦١).
• وقد وهم الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٢/ ٢٧٧٠) من رواه عن الضحاك بن عثمان فقال فيه: نصف صاع من بر، قال الدارقطني: «وليس ذلك بمحفوظ».
٣ - وروى ابن جريج، قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: أمر رسول الله ﷺ في زكاة الفطر بصاع من تمر، أو صاع من شعير.
قال عبد الله: فجعل الناس مدين من حنطة عدله.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٥/ ٥٧٧٥)، ومن طريقه: أبو عوانة (٧/ ٢٩٨/ ٢٨٤٧). [المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].