ثنا محمد بن كثير: ثنا عبد الله بن شوذب، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على كل حر وعبد، وصغير وكبير، ذكر وأنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير. لفظ عبد الله بن حسين.
زاد ابن واقد: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر أو قمح.
ولفظ الترقفي: قال رسول الله ﷺ: «صدقة الفطر عن الحر والعبد، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير».
قال: ثم عدله الناس بنصف صاع من قمح.
أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٣/ ٨٨٠/ ١٨٣٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٢٥٧/ ١٢٩٦)، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (٢٠٢).
قلت: عبد الله بن شوذب: ثقة، خراساني بلخي، سكن البصرة، ثم انتقل إلى الشام.
والبلاء فيه من الراوي عنه: محمد بن كثير المصيصي، وهو: ليس بالقوي، له أحاديث لا يتابعه عليها أحد، لم يكن يفهم الحديث [التهذيب (٣/ ٦٨٢)] [تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (٢٣٦)، وفي الحديث رقم (٣٨٦)].
وهو حديث منكر.
٣ - وروى بقية بن الوليد، عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «صدقة الفطر: صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مُدَّان من حنطة، عن كل صغير وكبير، حر وعبد».
أخرجه الدارقطني (٣/ ٧١/ ٢٠٨٨)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٤/ ٤٢٩/ ٣٤٠٤). [الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، ونقل عن الدارقطني قوله: «داود: ضعيف»].
قال البيهقي: «هذا إسناد مظلم، وبقية وداود بن الزبرقان قد تكلموا فيهما، والطريق إليهما ليس بواضح، والله أعلم، ثم يعارضه مثله».
قلت: هذا حديث باطل؛ تفرد به عن أيوب بهذا اللفظ: داود بن الزبرقان، وهو: متروك، كذبه الجوزجاني.
وصوب الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٠/ ٢٧٧٠) قول من قال فيه عن أيوب: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
وانظر أيضاً فيمن وهم فيه على أيوب: التمهيد (١٤/ ٣١٣).
وللحديث طرق أخرى عن نافع:
١ - روى أحمد بن عبد الله بن يونس، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، وأبو الوليد الطيالسي، وبشر بن عمر الزهراني، وعاصم بن علي، وموسى بن داود الضبي قاضي المصيصة [وهم ثقات]:
حدثنا الليث بن سعد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر ﵄، قال: أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.