رسول الله ﷺ صدقة الفطر على الحر والعبد، والصغير والكبير، والذكر والأنثى؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من بر.
أخرجه البيهقي في الخلافيات (٤/ ٤٢٩/ ٣٤٠٥).
أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخميمي المصري: روى عن القاسم بن عبد الله بن مهدي، بإسناده إلى: مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ؛ أحاديث في ثواب المجاهدين والمرابطين والشهداء موضوعة كلها، وكذب، لا تحل روايتها، والحمل فيها على ابن فرضخ، فهو المتهم بها؛ فإنه كان يركب الأسانيد، ويضع عليها أحاديث؛ قاله الدارقطني، وقال ابن حجر:«ورأيت له تصانيف منها كتاب الاحتراف، ذكر فيه أحاديث وآثارا في فضائل التجارة: لا أصل لها» [اللسان (١/ ٤٧٢)].
• خالفهما: فهد بن سليمان [فهد بن سليمان بن يحيى أبو محمد الدلال المصري: ثقة. الجرح والتعديل (٧/ ٨٩)، تاريخ دمشق (٤٨/ ٤٥٩)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٤١٦)]، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن ابن شوذب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر، على الحر والعبد، والصغير والكبير، والذكر والأنثى: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من بر.
قال: ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه.
أخرجه الطحاوي في المشكل (٩/١٧/٣٣٩٢).
قال الطحاوي:«ولا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث، مع أن كل واحد من حماد بن زيد ومن حماد بن سلمة حجة عليه في ذلك، وليس هو بحجة عليهما فيه، فكيف وقد اجتمعا جميعا على خلافه في ذلك، وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه، وهو قوله: ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه، وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض، ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن نافع غير أيوب، كما رواه حماد وحماد عن أيوب، لا كما رواه ابن شوذب عنه، منهم: عبيد الله بن عمر العمري، … ، ومنهم: مالك بن أنس، … ، ومنهم: عمر بن نافع، … ، ومنهم: الليث بن سعد، … ، ومنهم: يونس بن يزيد»، إلى أن قال:«فكان هؤلاء الجماعة بما رووا عن نافع على ما رواه عنه أيوب في حديثي حماد وحماد: أولى مما رواه ابن شوذب عن أيوب مما يزيد على ذلك».
• ورواه عباس بن عبد الله الترقفي [الباكسائي، وهو: ثقة]، وعبد الله بن الحسين بن جابر المصيصي [أحد المتروكين، قال عنه ابن حبان:«يقلب الأخبار، ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». المجروحين (٢/٤٦)(٢/١٠ - ط الصميعي)، السير (١٣/ ٣٠٧)، اللسان (٤/ ٤٥٦) و (٨/ ١٧٤)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٥٠٩)]، ومحمد بن حماد بن واقد [لم أقف له على ترجمة]: