أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض النبي ﷺ صدقة رمضان، على الحر والعبد، والذكر والأنثى: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
ج - ورواه عمار بن مطر، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر.
قال: ثم قدر الولاة بعد نصف صاع من بر.
أخرجه الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٤/ ٢٧٧٠).
قال الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٠/ ٢٧٧٠): «وخالفهما عمار بن مطر، فرواه عن مبارك بن فضالة، وقال فيه: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وهو الصواب عن أيوب».
قلت: وعمار بن مطر الرُّهاوي: متروك الحديث، منكر الحديث، هالك، قال أبو حاتم الرازي: «كان يكذب»، وقال ابن عدي: «أحاديثه بواطيل»، وقال ابن حبان: «كان يسرق الحديث» [اللسان (٦/ ٥٢)]، وفي الإسناد إليه: من يُجهل حاله.
ولا يثبت هذا الحديث من حديث المبارك بن فضالة، إذ لم يروه عنه أحد من ثقات أصحابه البصريين وغيرهم، وقد روى عنه جمع غفير من الحفاظ والثقات.
والمبارك بن فضالة: صدوق، كثير الخطأ والتدليس، ضعفه بعضهم، لازم الحسن بضع عشرة سنة، مكثر عنه، وكان الأئمة يحتجون به إذا قال: حدثنا، وقال أحمد: «ما روى عن الحسن يحتج به» [التهذيب (٤/١٨)، الميزان (٣/ ٤٣١)].
٢ - وهم بعضهم فيه على أيوب، فزاد في حديث أيوب ما ليس منه:
رواه الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي: حدثنا محمد بن كثير، عن عبد الله بن شوذب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط.
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٨٧/ ٢٤١١). [الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
قلت: الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي المعروف بالبالسي، روى عنه جماعة من الحفاظ والمصنفين، مثل: ابن خزيمة والطحاوي، ولم يوثق [تاريخ دمشق (١٣/ ١٢٥)، بغية الطلب في تاريخ حلب (٥/ ٢٤٥٢)، الأنساب (١/ ٢٦٨)، معجم البلدان (١/ ٣٢٩)، تاريخ الإسلام (١٩/ ١٠٧)، مغاني الأخيار (١/ ١٦٥)] [ولا أراه المترجم له في اللسان (٣/ ٦٣)].
• ورواه أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخميمي: نا توبة بن السري: نا محمد بن كثير، عن ابن شوذب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض