حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، وغيرهما من أصحاب أيوب، وأخرج مسلم لابن عيينة شيئا قليلا بهذه الترجمة. [انظر: التحفة (٧٥١٠ - ٧٥٤٦ و ٧٥٥٤ - ٧٥٨٠)]، وغالب ما أخرجاه لابن عيينة عن أيوب، كان من رواية أيوب عن ابن سيرين، أو عن أبي قلابة، أو: عن عكرمة، أو عن عبد الله بن سعيد بن جبير، أو عن سعيد بن جبير.
وبهذه القرائن يترجح عندي شذوذ رواية سفيان بن عيينة، فيما تفرد به من زيادات عن أيوب، دون بقية ثقات أصحابه، والله أعلم.
ومن الأوهام فيه على أيوب:
١ - ما رواه مبارك بن فضالة عن أيوب، واختلف عليه:
أـ فرواه غالب بن فرقد، قال: ثنا مبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب.
وفي رواية: فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والعبد والحر؛ صاعا من طعام، أو صاعا من بر.
أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (٢/ ١٠٢) و (٤/ ٥٩).
قلت: وهذا حديث منكر؛ غالب بن فرقد الخشيناني الأصبهاني: ليس بذاك المشهور، ولم أر فيه جرحا ولا تعديلا [طبقات المحدثين (٢/ ١٠٢)، تاريخ أصبهان (٢/ ١١٥)، الأنساب (٢/ ٣٧٤)، تاريخ الإسلام (٥/ ١٤٠ - ط الغرب)].
ب - ورواه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول [ثقة. تاريخ بغداد (١٦/ ٤٧١ - ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٧/ ٥٨٤ - ط الغرب)]: حدثنا جدي [إسحاق بن البهلول بن حسان: ثقة، قال الذهبي:«كان ثقة، من كبار الأئمة»، ونعته في السير بقوله:«الحافظ الثقة، العلامة، … ، كان أحد أوعية العلم». الثقات (٨/ ١١٩)، تارخ بغداد (٧/ ٣٩٠ - ط الغرب)، السير (١٢/ ٤٨٩)، تاريخ الإسلام (٦/٤٧ - ط الغرب)]: ثنا أبي [البهلول بن حسان بن سنان أبو الهيثم التنوخي: مشهور بالطلب، وروى عن جمع غفير من الأئمة وحفاظ الحديث من أهل الطبقة السابعة، وله أفراد، قال الخطيب:«سمع ببغداد، والبصرة، والكوفة، والمدينة، ومكة»، وقال الذهبي:«قد كان أديبا لغويا إخباريا زاهدا، توفي سنة أربع ومائتين». تاريخ بغداد (٧/ ٦٠٣ - ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٥/٤٢ - ط الغرب)]: ثنا مبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ فرض على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صدقة رمضان: صاعا من تمر، أو صاعا من طعام.
أخرجه الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٣/ ٢٧٧٠)، وفي السنن (٣/ ٧٢/ ٢٠٨٩). [الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، ونقل عن الدارقطني قوله:«هو إسناد حسن، كلهم ثقات»].