قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناسُ نصف صاع بر، بصاع من شعير.
قال نافع: وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد. لفظ الحميدي، ومثله لفظ حامد.
ولفظ عبد الجبار [عند ابن خزيمة]: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله، صاعاً من تمر، فأعوزه مرة، فاستلف شعيراً، فلما كان زمان معاوية عدل الناسُ مُدَّين من قمح بصاع من شعير.
أخرجه الحميدي (٧١٨)، وابن خزيمة (٤/٨١/٢٣٩٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٥). [الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، المسند المصنف (١٤/٤٦١/٧٠٥٤)].
• ورواه الشافعي [ثقة حجة، إمام فقيه مجتهد، وهو من أثبت الناس في ابن عيينة]، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.
أخرجه الشافعي في السنن (٣٧٣)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٦/ ١٩٢/ ٨٤٤٦).
• قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٧٢): «وأشار ابن عمر بقوله: الناس؛ إلى معاوية ومن تبعه، وقد وقع ذلك صريحاً في حديث أيوب عن نافع، أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة: حدثنا أيوب، ولفظه: «صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر»، قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن سفيان، وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي بعده، وهو أصرح منه، وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، قال فيه: فلما كان عمر كثرت الحنطة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم، وأوضح الرد عليه، وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى».
قلت: سفيان بن عيينة، وإن كان ثقة حافظاً؛ إلا أنه لم يضبط هذا الحديث، ولم يأت به على سنن أصحاب أيوب، فكان مرة يقول فيه: قال رسول الله ﷺ: «صدقة الفطر: صاع من شعير، أو صاع من تمر»، ومرة يقول: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر … .
ومرة يزيد فيه من المسلمين، ومرة يسقطها.
ومرة يزيد فيه: على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، ومرة يسقطها.
ومرة يزيد فيه: تعديل معاوية، ومرة يسقطه.
ومرة يزيد فيه: الموقوف على ابن عمر، ومرة يسقطه.
ومرة يزيد فيه: عادة ابن عمر في إخراج التمر، ومرة يسقطها.