رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
قال: فعدل الناس نصف صاع من بر.
قال أيوب: قال نافع: كان ابن عمر يعطي البر، إلا عاماً واحداً أعوز البر؛ فأعطى الشعير.
قلت: هكذا في المطبوع من العلل: قال: البر في الموضعين، وهو تحريف بين، وأول الحديث يرده، إنما كان ابن عمر يعطي التمر؛ كما في رواية أحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب، عن ابن علية، وكما في رواية حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، عن أيوب.
ج - ورواه سلام بن أبي مطيع [بصري، ثقة، روى له مسلم والنسائي عن أيوب]، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ على كل ذكر وأنثى، حر أو مملوك، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير. يعني: صدقة الفطر.
أخرجه الطحاوي في المشكل (٦/ ٥١/ ٢٢٨٠)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٢١).
وهذا حديث صحيح.
• وروي من حديث هشام بن حسان عن أيوب به؛ ولا يثبت عنه [أخرجه أبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (١٥٦)، وابن المقرئ في المعجم (١٢٩٧)، وأبو علي ابن شاذان في الثاني من حديثه عن شيخه محمد بن العباس بن نجيح (١١)، وابن بشران في الأمالي (٩٦٠)] [رواه عن هشام: أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي، وهو ليس بقوي. اللسان (٧/ ٣١٦)، والراوي عنه في رواية ابن شاذان: محمد بن مسلمة بن الوليد الواسطي، وهو ضعيف جداً؛ اتُّهم بأحاديث. انظر: تاريخ بغداد (٣/ ٣٠٧)، اللسان (٧/ ٥٠٧)].
[وأخرجه ابن المظفر في جزء من حديثه (٩٠)] [رواه عن هشام: عون بن عمارة العبدي، وهو منكر الحديث. التهذيب (٣/ ٣٣٩)].
هكذا روى هذا الحديث عن أيوب السختياني من ثقات أصحابه والمقدمين فيه:
حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، ويزيد بن زريع، وحماد بن سلمة، وسلام بن أبي مطيع.
وتابعهم ممن تكلم في روايته عن أيوب: معمر بن راشد.
وهؤلاء ثمانية من الثقات.
• ورواه الحميدي [ثقة حافظ، فقيه إمام، أجل أصحاب ابن عيينة، وأثبتهم فيه، وهو راويته]، وحامد بن يحيى [ثقة، من أعلم الناس بابن عيينة، لازمه طويلاً]، وعبد الجبار بن العلاء [ثقة، من أصحاب ابن عيينة]:
حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «صدقة الفطر: صاع من شعير، أو صاع من تمر».