وقال معمر: فعدل الناس بعد مُدَّين من قمح. قال ابن عمر؛ فكان يعجبه أن يعطي التمر.
زاد عبد الوارث [عند ابن خزيمة]: قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر؛ إلا عاماً واحداً أعوز من التمر فأعطى شعيراً، قال: قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.
أخرجه مسلم (١٤/ ٩٨٤)، وأبو عوانة (٧/ ٢٨٤٣/ ٢٩٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٢١٠/ ٦٢)، والنسائي في المجتبى (٥/٤٦/٢٥٠٠)، وفي الكبرى (٣/٣٦/٢٢٩١)، وابن خزيمة (٤/ ٢٣٩٧/ ٨٢)، وعبد الرزاق (٣/ ٣١١/ ٥٧٦٢)، والبزار (١٢/ ٥٥/ ٥٤٧٥)، والطحاوي في المشكل (٩/١٧/٣٣٩١)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٧٦٦)، والحسن بن رشيق في جزئه (٧٢)، وابن المقرئ في المعجم (٨٩٤)، والدارقطني في العلل (١٢/ ٣٨٣/ ٢٨٠٩)، وأبو طاهر المخلص في السابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٧١)(١٥٠٢ - المخلصيات)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٥)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٦). [التحفة (٥/ ٣٤٩/ ٧٥١٠)، الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
قلت: وفي هذه الرواية فائدة عزيزة، تبين أن عامل الصدقة من قبل أمير المؤمنين، هو الذي كان يقعد لأخذ صدقة الفطر من الناس، قبل الفطر بيوم أو يومين، ولم يكن فعلاً خاصاً بابن عمر، وإنما يحكي عمل الصحابة أيام الخلفاء الراشدين وغيرهم، والله أعلم.
ب - ورواه أحمد بن حنبل، وأحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام، والحسن بن محمد الزعفراني [وهم ثقات]:
عن إسماعيل ابن علية [بصري، ثقة ثبت قال أحمد:«إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»، وهو من أثبت الناس في أيوب السختياني، قدمه بعضهم في أيوب على حماد بن زيد، وهو عند البرديجي، وشعيب بن حرب، وعيسى بن يونس: أثبت أصحاب أيوب على الإطلاق]، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاع تمر، أو صاع شعير.
قال: فعدل الناسُ به بعد نصف صاع بُرّ.
زاد أحمد بن حنبل وزياد بن أيوب: قال أيوب: وقال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر؛ إلا عاماً واحداً أعوز [من] التمر، فأعطى الشعير.
أخرجه أحمد (٢/٥/٤٤٨٦)، والبزار (١٢/ ٥٤/ ٥٤٧١)، وابن خزيمة (٤/ ٨١/ ٢٣٩٥)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٢٨٦/ ٦١٨)، والدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٣/ ٢٧٧٠). [الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
وهذا حديث صحيح.
تنبيه: لفظ الحسن بن محمد الزعفراني [عند الدارقطني]: فرض رسول الله ﷺ صدقة