• تابعهم عليه عن حماد بن زيد به:
سليمان بن حرب [ثقة حافظ، لزم حماد بن زيد تسع عشرة سنة. التهذيب (٢/ ٨٨)]، وقتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، وعبد الأعلى بن حماد [النرسي: ثقة]:
حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: أمر النبي ﷺ بصدقة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر وعبد، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر.
قال: فعدله الناس بمدين من حنطة. لفظ سليمان بن حرب [عند الطحاوي].
ولفظه عند البيهقي: فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك.
فعدل الناسُ به نصف صاع من بر.
فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة عاماً التمر، فأعطى شعيراً.
وكان ابن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوماً أو يومين، وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله، حتى كان يعطي عن ابني. يعني: ابني نافع.
ولفظ قتيبة [عند الترمذي]: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر.
أخرجه الترمذي (٦٧٥)، والنسائي في المجتبى (٥/٤٧/٢٥٠١)، وفي الكبرى (٣/٣٧/٢٢٩٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٤)، وفي المشكل (٦/٤٩/٢٢٧٨) و (٩/١٦/٣٣٩٠)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٢١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٢١٠/ ٦٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٤). [التحفة (٥/ ٣٤٩/ ٧٥١٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس، وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وثعلبة بن أبي صعير، وعبد الله بن عمرو».
ولم ينفرد حماد بن زيد بهذا الحديث عن أيوب:
أ - فقد رواه يزيد بن زريع، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، وحماد بن سلمة، ومعمر بن راشد [وهم ثقات]:
عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض النبي ﷺ صدقة رمضان، على الحر والعبد، والذكر والأنثى: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
قال [ابن عمر]: فعدل الناسُ به نصف صاع من بُر. لفظ يزيد [عند مسلم].
وقال حماد بن سلمة: قال ابن عمر: فجاء الناس بنصف صاع من بر، أو قال: فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير، فجاؤوا به، فقبل منهم.