للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حديثه عن نافع عن ابن عمر، كما انتقد عليه مسلم هذا الحديث، وقال ابن عدي: «وفي بعض رواياته ما لا يتابع عليه» [التهذيب (٢/ ٥٨٥)، مسائل ابن هانئ (٢١٨١ و ٢٣٢٧)، المجروحين (٢/ ١١٩ - ط الصميعي)، الكامل لابن عدي (٨/ ٣٣٦ - ط الرشد)].

قلت: فهو حديث منكر، والله أعلم.

* * *

١٦١٥ - قال أبو داود: حدثنا مسدد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بُر.

قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأُعوزَ أهل المدينة التمر عاماً، فأعطى الشعير.

حديث متفق عليه من حديث أيوب

• أخرجه من طريق أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي [ثقة]: البيهقي في السنن (٤/ ١٦١)، وفي المعرفة (٦/ ١٩٣/ ٨٤٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٤). [التحفة (٥/ ٣٤٩/ ٧٥١٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].

وفي رواية أبي الربيع [عند البيهقي]: قال: وكان عبد الله يعطيها إذا قعد الذين يقبلونها، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوماً أو يومين.

• وأخرجه من طريق مسدد بن مسرهد [ثقة ثبت]: البيهقي في المعرفة (٦/ ١٩٣/ ٨٤٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٤).

• ورواه أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي [ثقة ثبت، أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي. الجرح والتعديل (٨/ ٥٨)]: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: فرض النبي صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.

فعدل الناسُ به نصف صاع من بُر.

فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيراً.

فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بَنيَّ [يعني: بني نافع]، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

أخرجه البخاري (١٥١١)، وأبو عوانة (٧/ ٢٩٦/ ٢٨٤٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٤)، وفي المشكل (٦/٤٩/٢٢٧٨) و (٩/١٦/٣٣٨٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٠)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٧٠/ ١١١٦). [التحفة (٥/ ٣٤٩/ ٧٥١٠)، الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].

<<  <  ج: ص:  >  >>