حديثه عن نافع عن ابن عمر، كما انتقد عليه مسلم هذا الحديث، وقال ابن عدي: «وفي بعض رواياته ما لا يتابع عليه» [التهذيب (٢/ ٥٨٥)، مسائل ابن هانئ (٢١٨١ و ٢٣٢٧)، المجروحين (٢/ ١١٩ - ط الصميعي)، الكامل لابن عدي (٨/ ٣٣٦ - ط الرشد)].
قلت: فهو حديث منكر، والله أعلم.
* * *
١٦١٥ - قال أبو داود: حدثنا مسدد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بُر.
قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأُعوزَ أهل المدينة التمر عاماً، فأعطى الشعير.
حديث متفق عليه من حديث أيوب
• أخرجه من طريق أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي [ثقة]: البيهقي في السنن (٤/ ١٦١)، وفي المعرفة (٦/ ١٩٣/ ٨٤٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٤). [التحفة (٥/ ٣٤٩/ ٧٥١٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
وفي رواية أبي الربيع [عند البيهقي]: قال: وكان عبد الله يعطيها إذا قعد الذين يقبلونها، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوماً أو يومين.
• وأخرجه من طريق مسدد بن مسرهد [ثقة ثبت]: البيهقي في المعرفة (٦/ ١٩٣/ ٨٤٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٤).
• ورواه أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي [ثقة ثبت، أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي. الجرح والتعديل (٨/ ٥٨)]: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: فرض النبي ﷺ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
فعدل الناسُ به نصف صاع من بُر.
فكان ابن عمر ﵄ يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيراً.
فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بَنيَّ [يعني: بني نافع]، وكان ابن عمر ﵄ يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
أخرجه البخاري (١٥١١)، وأبو عوانة (٧/ ٢٩٦/ ٢٨٤٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٤)، وفي المشكل (٦/٤٩/٢٢٧٨) و (٩/١٦/٣٣٨٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٠)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٧٠/ ١١١٦). [التحفة (٥/ ٣٤٩/ ٧٥١٠)، الإتحاف (٩/٣٦/١٠٣٥٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].