نافع، عن ابن عمر، قال: ليس في الخيل، ولا العسل، ولا الرقيق صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٠٢٢).
قلت: عبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي، ولا يثبت عن ابن عمر في صدقة العسل شيء، لا مرفوعاً، ولا موقوفاً، إنما هو مقطوع بإسناد صحيح، عن عمر بن عبد العزيز، وعن المغيرة بن حكيم؛ أن لا صدقة في العسل. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٠٢)].
* * *
١٦١٤ - حسين بن علي الجعفي، عن زائدة: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من شعير، أو تمرٍ، أو سُلتٍ، أو زبيب.
قال: قال عبد الله: فلما كان عمر ﵀، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
حديث منكر
أخرجه مسلم في التمييز (٩٢)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٥٣/ ٢٥١٦)، وفي الكبرى (٣/٤٣/٢٣٠٧)، والدارقطني (٣/ ٧٥/ ٢٠٩٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٧). [التحفة (٥/ ٤٢٩/ ٧٧٦٠)، الإتحاف (٩/ ١٤٤/ ١٠٧٣٢)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦٩/ ٧٠٥٥)].
رواه عن حسين بن علي الجعفي [ثقة، أروى الناس عن زائدة]: الهيثم بن خالد الجهني [واللفظ له]، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، وشعيب بن أيوب الصريفيني، والقاسم بن زكريا بن دينار [وهم ثقات].
وزائدة؛ هو: ابن قدامة، وهو: ثقة ثبت.
• ورواه عبد الصمد بن الفضل البلخي [ثقة. الإرشاد (٣/ ٩٤٢)، الثقات (٨/ ٤١٦)، علل الدارقطني (٥/ ١٣٨/ ٧٧٣)، تاريخ الإسلام (٦/ ٧٧٤ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ٣٦٠)]: ثنا مكي بن إبراهيم [البلخي: ثقة ثبت]: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو سلت، أو زبيب.
أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٩)(٢/ ٢٨٤/ ١٥٠٥ - ط الميمان)، وعنه: البيهقي في السنن (٤/ ١٦٥). [الإتحاف (٩/ ١٤٤/ ١٠٧٣٢)].
قال الحاكم:«هذا حديث صحيح، عبد العزيز بن أبي رواد: ثقة عابد، واسم أبي رواد: أيمن، ولم يخرجاه بهذا اللفظ».