أخرجه البيهقي في الخلافيات (٤/٤٢٨/٣٤٠٢).
قال البيهقي: «أبو حماد هذا هو: المفضل بن صدقة، وقد تكلموا فيه، وهذا يخالف رواية عبد العزيز في الذي عدله بمدين من حنطة، والصحيح: عن نافع، عن ابن عمر».
• خالفه: إسحاق بن إبراهيم [ابن راهويه: ثقة حافظ، إمام فقيه مصنف]: ثنا يحيى بن آدم: ثنا أبو حماد الحنفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: نزلت هذه الآية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] في زكاة رمضان.
أخرجه البيهقي في السنن (٤/ ١٥٩).
قلت: هو حديث منكر بهذا السياق من حديث نافع عن ابن عمر؛ تفرد به: المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي، وهو ضعيف، قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «متروك»، وقال ابن حبان: «يروي عن المشاهير الأشياء المناكير» [اللسان (٨/ ١٣٨)، المجروحين (٣/٢١)، ضعفاء الدارقطني (٦٢٢)].
قلت: وهذا من مناكيره، والله أعلم.
• وقد روي حديث عبيد الله بن عمر من وجه آخر، مقروناً بإسنادين آخرين لحديث عائشة وحديث أبي سعيد، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو: متروك، متهم، يروي أحاديث لا أصل لها [التهذيب (٣/ ٦٥٨)] [أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤٨)].
• وأما حديث أيوب السختياني عن نافع: فسيأتي قريباً برقم (١٦١٥).
• وأما حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع:
فيرويه روح بن عبادة، وسريج بن النعمان، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [وعنه: يحيى بن أبي طالب]، وعبد الله بن وهب، ومعمر بن راشد [وهم ثقات؛ عدا يحيى بن أبي طالب؛ ففيه كلام، وهو راوية الخفاف]:
ثنا عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على كل مسلم؛ [صغير أو كبير]، حر أو عبد ذكر أو أنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
أخرجه ابن وهب في الجامع (١٩٥)، وعبد الرزاق (٣/ ٣١٢/ ٥٧٦٤)، وأحمد (٢/ ١١٤/ ٥٩٤٢)، وابن الجارود (٣٥٦) - (٣٦١ - ط التأصيل) [تحرف عنده عبد الله بن عمر، إلى: عبيد الله بن عمر]. والدارقطني (٣/ ٦٦/ ٢٠٧٥ و ٢٠٧٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٣)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٧). [الإتحاف (٩/ ١٢٩/ ١٠٦٨٥)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
وهذا حديث حسن في الشواهد، عبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي، وحديثه جيد في الشواهد.
• وأما ما رواه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي [مدني، ثقة]: أنا العمري، عن