في التمهيد (١٤/ ٣١٦)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٧). [التحفة (٥/ ٤٣٨/ ٧٧٩٥) و (٥/ ٤٤٣/ ٧٨١٥) و (٥/ ٥٣٠/ ٨١٧١)، الإتحاف (٩/ ١٦٧/ ١٠٨٠٣)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
ولفظه [عند البخاري]: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك.
• وأخرجه من طريق أبي داود ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٦)، والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٧).
• وتابع أبا داود عليه: بكر بن حماد، فرواه عن مسدد به.
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٦).
وبكر بن حماد التاهرتي: قال العجلي: «وكان من أئمة أصحاب الحديث»، وقال مسلمة:«ثقة صدوق»، وكتب عن مسدد بن مسرهد مسنده، ورواه عنه بتاهرت وتوفي بها، وكتب القاسم بن الأصبغ مسند مسدد عن بكر بن حماد التاهرتي، وبالغ ياقوت الحموي في الثناء عليه [معرفة الثقات (١٦٤٩)، الأنساب (١/ ٤٤٣)، معجم البلدان (٢/٨)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٧٧)، الأعلام للزركلي (٢/ ٦٣)].
هكذا رواه عن عبيد الله بن عمر العمري: يحيى بن سعيد القطان، وبشر بن المفضل.
• تابعهما:
عبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وسفيان الثوري [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ][رواه عن الثوري: محمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق بن همام، ومؤمل بن إسماعيل]:
عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل عبد أو حر، صغير أو كبير.
زاد في رواية الثوري [عند ابن خزيمة]: فعدل الناس بعد بمدين من بر.
أخرجه مسلم (١٣/ ٩٨٤)، وأبو عوانة (٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧/ ٢٨٤٤ و ٢٨٤٥) و (٧/ ٢٩٩/ ٢٨٤٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٦٢/ ٢٢٠٩)، والدارمي (١٨٠٩ - ط البشائر)، وابن خزيمة (٤/ ٨٤/ ٢٤٠٣) و (٤/ ٨٧/ ٢٤٠٩)، وأحمد (٢/ ١٠٢/ ٥٧٨١)، وعبد الرزاق (٣/ ٣١٢/ ٥٧٦٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٧/ ١٠٣٥٥)(٦/ ٢٩٠/ ١٠٦٤٧ - ط الشثري)، و (٦/ ٤١٠/ ١١٠٦٩ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٥٧)، والبزار (١٢/ ٥٤٧٢/ ٥٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٤)، وفي المشكل (٦/٥٠/٢٢٧٩) و (٩/١٨/٣٣٩٣)، وابن الأعرابي في المعجم (٢٠٧)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٨٩/ ١٣٣٩٧)، والدارقطني (٣/ ٦٣/ ٢٠٦٩) و (٢٠٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٣٦)،