والخطيب في المدرج (٢/ ٦٦٩)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٧٠/ ١٥٩٤). [التحفة (٥/ ٥٤٧/ ٨٢٤٤)، الإتحاف (٩/ ٢٥٢/ ١١٠٤١ و ١١٠٤٢)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].
رواه عن ابن السكن: أبو داود، والبخاري، والنسائي، والحسين بن إسماعيل، وأبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي، وعمر بن محمد بن بجير الهمداني [وهم ثقات حفاظ].
ولفظ البخاري، وبنحوه لفظ النسائي: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير؛ من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
• قلت: ولم ينفرد به ابن السكن، فقد تابعه:
عبد القدوس بن محمد: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ … بنحوه؛ إلا أنه قال: على الصغير والكبير، والحر والعبد، من المسلمين.
أخرجه البزار (١٢/ ٥٥/ ٥٤٧٤).
قلت: شيخ البزار، هو: عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب الأزدي، وهو: ثقة، وهو شيخ للبخاري والنسائي وأبي حاتم الرازي والترمذي وابن ماجه، وخلق من الحفاظ.
وهو حديث صحيح.
• ويأتي تخريج المعلقات في الحديث الآتي.
* * *
١٦١٣ - قال أبو داود: حدثنا مسدد؛ أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل، حدثاهم، عن عبيد الله،
(ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي ﷺ؛ أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك.
زاد موسى: والذكر والأنثى.
قال أبو داود: قال فيه أيوب، وعبد الله - يعني: العمري -، في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى، أيضا.
حديث عبيد الله بن عمر العمري متفق عليه؛ بدون زيادة: والذكر والأنثى، وهي زيادة محفوظة
• أخرجه من طريق يحيى بن سعيد القطان: البخاري (١٥١٢)، وابن خزيمة (٤/ ٨٤/ ٢٤٠٣)، وأحمد (٢/ ٥٥/ ٥١٧٤)، والبزار (١٢/ ٥٣/ ٥٤٧٠)، وابن المنذر في الإقناع (٥٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٨٧/ ٣٣٤٧)، وابن عبد البر