هـ - ورواه عمرو بن الربيع بن طارق [كوفي، نزل مصر: ثقة]، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد؛ أن نافعاً أخبره، قال: قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله ﷺ على الناس زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل إنسان: ذكر أو أنثى، أو حر أو عبد، من المسلمين.
قال: وكان ابن عمر يقول: جعل الناس عدله مدين من حنطة.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٤)، ويأتي تخريجه تحت الحديث رقم (١٦١٥)
قلت: وهذا حديث غريب، تفرد به: يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهو: صدوق سيئ الحفظ، يخطئ كثيراً، له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح، وينتقون من حديثه ما أصاب فيه [وقد سبق ذكره مراراً في فضل الرحيم، وانظر في أوهامه فيما تقدم معنا في السنن على سبيل المثال: الحديث رقم (١٥٨) و (٧١٨) و (١٣٣٣)، وما تحت الحديث رقم (٢٢٨) و (٣٣٥)، وانظر هناك ترجمته موسعة].
وقد تفرد به هنا عن يونس بن يزيد الأيلي، وهو: ثقة، كثير الأصحاب، روى عنه جمع كبير من ثقات المصريين وغيرهم.
وقد رويت أيضاً هذه الزيادة من حديث عبيد الله بن عمر العمري، ومن حديث أيوب السختياني، ومن حديث الليث بن سعد، لكنها شاذة أو منكرة، ويأتي تخريجها في موضعها.
* * *
١٦١٢ - قال أبو داود: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً … . فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير.
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال أبو داود: رواه عبد الله العمري، عن نافع، قال: على كل مسلم.
ورواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: من المسلمين.
والمشهور عن عبيد الله؛ ليس فيه: من المسلمين.
حديث صحيح
أخرجه من طريق يحيى بن محمد بن السكن: البخاري (١٥٠٣)، والنسائي في المجتبى (٥/٤٨/٢٥٠٤)، وفي الكبرى (٣/٣٨/٢٢٩٥)، وابن حبان (٨/ ٩٦/ ٣٣٠٣)، والطحاوي في المشكل (٩/٢٠/٣٣٩٦) و (٩/٤٥/٣٤٢٦)، والدارقطني (٣/ ٦٤/ ٢٠٧٢) و (٣/ ٩٠/ ٢١٣٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٨)،