قال: وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين.
وروى أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين.
وقد روى بعضهم عن نافع، مثل رواية مالك؛ ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك، واحتجوا به منهم: الشافعي وأحمد بن حنبل، قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين؛ لم يؤد عنهم صدقة الفطر، واحتجا بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه».
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (١٩٩٣): «سمعت أحمد، يقول: كنت أتهيب حديث مالك؛ يعني: حديث نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ فرض صدقة رمضان على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين؛ يعني: أتهيب قوله: من المسلمين.
فحدثنا أبو النضر، عن سعيد الجمحي، عن عبيد الله؛ قال فيه: من المسلمين.
والعمري يقول: من المسلمين».
قلت: وظاهر تصرف أبي داود في سننه يدل على متابعته لأحمد في قبول هذه الزيادة.
وقال صالح بن أحمد في مسائل أبيه (١١٦٠ - ١١٦٢): «وقال: الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر، وقد أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث».
وقال أحمد: «أنكر على الجمحي هذين الحديثين، أحدهما: هذا، والآخر: لا أقدم عليه.
وقال: على العبد النصراني صدقة الفطر، يقوله أبو هريرة وعطاء.
وأوضح في المعنى: من قال: من المسلمين؛ لأن الصدقة طهرة، وهو أقوى، قد رواه العمري الصغير، والجمحي، ومالك».
وقال البزار (١٢/٥٦/٥٤٧٧): «فأما حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ الذي ذكره، وقال: من المسلمين؛ فقد تابعه على روايته: إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وحديث يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر؛ لم يذكر فيه: من المسلمين».
وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٨١): «وليس عليه في عبده الذمي صدقة، لأن في الحديث: من المسلمين»؛ يعني: أنه احتج بحديث مالك ومن تابعه.
وقال البيهقي في الخلافيات (٣٣٨٢) بعد حديث مالك: «وكذا قاله عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، وكثير بن فرقد، وغيرهم، عن نافع في هذا الحديث: من المسلمين».