للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وبهذا يكون قد ثبت عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل العيد إلى من يقوم بجمعها وتوزيعها على الفقراء؛ بيوم أو يومين، أو ثلاثة أيام.

• ورواه عبد الله بن عمر العمري، وابن أبي ليلى، وحجاج بن أرطأة [من أهل الصدق، وفي حفظهم لين]:

عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخرجها قبل الصلاة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٥/ ١٠٣٢٢ و ١٠٣٢٣) (٦/ ٢٨١/ ١٠٦١٠ - ١٠٦١٢ - ط الشثري).

خالف هؤلاء الثقات عن نافع، فوهم في متنه، وأتى فيه بلفظ منكر:

أ - روى مندل بن علي، عن عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يغذي أصحابه من صدقة الفطر.

أخرجه ابن ماجه (١٧٥٥)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٧٦/ ٥١١)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٧٣) (٣/٣٤/١١٣٣ - ط التأصيل). [التحفة (٥/ ٥٤٤/ ٨٢٣٤)، المسند المصنف (١٤/ ٢٨٨/ ٦٩٢٠)].

قال الطوسي: «هذا حديث غريب».

وقال العقيلي: «وقد روى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الإمام.

وهذه الرواية أولى».

قلت: هو حديث باطل؛ تفرد به عن نافع بهذا اللفظ: عمر بن صهبان، وهو: متروك، منكر الحديث واهي الحديث.

والراوي عنه: مندل بن علي: كوفي ضعيف صاحب غرائب وأفراد، وهذا منها.

والراوي عنه عند ابن ماجه: جبارة بن المغلس، وهو: واه، يروي أحاديث كذب، ما كان يتعمدها؛ إنما كان يوضع له الحديث؛ فيحدث به [التهذيب (١/ ٢٨٨)، الميزان (١/ ٣٨٧)، الجرح والتعديل (٢/ ٥٥٠)]، وقد توبع عليه، تابعه: أبو غسان مالك بن إسماعيل [ثقة ثبت]، وعبد العزيز بن الخطاب [ثقة].

ب - أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة، ثم يقسمه رسول الله بين المساكين إذا انصرف، وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».

أخرجه ابن وهب في الجامع (١٩٨)، ومحمد بن الحسن في الأصل (٢/ ١٧٣)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٦٢) و (٢٣٩٧)، وابن عدي في الكامل (٨/ ٣١٩)، والدارقطني (٣/ ٨٩/ ٢١٣٣)، والحاكم في المعرفة (١٣١)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٥)، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>