للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زاد عبد الوارث [عند ابن خزيمة]: قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر؛ إلا عاماً واحداً أعوز من التمر فأعطى شعيراً، قال: قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.

أخرجه مسلم (١٤/ ٩٨٤)، ويأتي تخريجه برقم (١٦١٥).

قلت: وفي هذه الرواية فائدة عزيزة، تبين أن عامل الصدقة من قبل أمير المؤمنين، هو الذي كان يقعد لأخذ صدقة الفطر من الناس، قبل الفطر بيوم أو يومين، ولم يكن فعلاً خاصاً بابن عمر، وإنما يحكي عمل الصحابة أيام الخلفاء الراشدين وغيرهم، ويؤيده قوله في رواية حماد بن زيد عن أيوب [عند البخاري]: وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وفي رواية سليمان بن حرب [عند البيهقي]: وكانوا يقعدون قبل الفطر يوماً أو يومين، فهو يشعر بكونه فعلاً عاماً للصحابة، وإجماعاً منهم على إباحة ذلك، وهو دفع الصدقة إلى من يقوم بتفريقها على الفقراء؛ قبل العيد بيوم أو يومين، والله أعلم.

٧ - وروى مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري:

عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. لفظ مالك.

ولفظ عبيد الله بن عمر: إن كان ابن عمر يبعث صدقة رمضان حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين.

وفي رواية له: أنه كان إذا جلس من يقبض زكاة الفطرة قبل الفطر بيوم أو يومين، أعطاها إياه قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، ولا يرى بذلك بأساً.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٣/ ٧٧٧)، والشافعي في الأم (٣/ ١٧٦/ ٨٧٢) و (٨/ ٧٣٧/ ٣٩٦٥)، وفي المسند (٩٤ و ٢٣٠)، وعبد الرزاق (٣/ ٣٢٩/ ٥٨٣٨ و ٥٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٨/ ١٠٧٩٢) (٦/ ٤٢١/ ١١١٠٣ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٩٩)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٥٠)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٨٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٢)، وفي المعرفة (٦/ ٨٤/ ٨٠٨١) و (٦/ ٢٠٤/ ٨٤٩٩). [المسند المصنف (١٤/ ٤٧٤/ ٧٠٥٧)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد غاية في الصحة.

فإن قيل: قد انفرد مالك بهذه الزيادة: ثلاثة أيام؟

فيقال: لم ينفرد بها مالك، وهو من هو في الضبط والإتقان وشدة التحري والاحتياط!

• فقد رواه صخر بن جويرية [بصري، ثقة، من أصحاب نافع، روايته عنه في الصحيحين]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يخرج زكاته إلى المصلى قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعاً من تمر.

أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٣٠١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>