[سؤالات السهمي (٣٨٠)، تاريخ بغداد (١٦/ ٤٣١)، السير (١٥/ ٢٩٦)، تاريخ الإسلام (٨/ ٦٥٣ - ط الغرب)، اللسان (٨/ ٥٣٢)].
٥ - وروى الحسن بن سفيان [ثقة حافظ إمام. الجرح (٣/١٦)، السير (١٤/ ١٥٧)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٧٠٣)]: حدثنا شيبان [شيبان بن فروخ صدوق]: حدثنا أبو أمية بن يعلى، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ كان يأمر بتعجيل صدقة الفطر قبل أن يخرج الإمام.
أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٥١٢).
قال ابن عدي بعد أن ساق له بهذا الإسناد جملة من الأحاديث: «وهذه الأحاديث عن نافع عن ابن عمر، قد رواه غير أبي أمية بن يعلى عن نافع».
قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به بهذا اللفظ: أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو: إسماعيل بن يعلى، أبو أمية الثقفي البصري: متروك، منكر الحديث [اللسان (٢/ ١٨٦)].
٦ - وروى أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: فرض النبي ﷺ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
فعدل الناسُ به نصف صاع من بُر.
فكان ابن عمر ﵄ يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيراً.
فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني، وكان ابن عمر ﵄ يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
أخرجه البخاري (١٥١١)، ويأتي تخريجه برقم (١٦١٥).
ولفظ سليمان بن حرب عن حماد به [عند البيهقي (٤/ ١٦٤)]: فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك.
فعدل الناسُ به نصف صاع من بر.
فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة عاماً التمر، فأعطى شعيراً.
وكان ابن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوماً أو يومين، وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله، حتى كان يعطي عن ابني. يعني: ابني نافع.
وهو حديث صحيح، ويأتي تخريجه برقم (١٦١٥).
• ورواه يزيد بن زريع، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، وحماد بن سلمة، ومعمر بن راشد:
عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض النبي ﷺ صدقة رمضان، على الحر والعبد، والذكر والأنثى: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
قال [ابن عمر]: فعدل الناسُ به نصف صاع من بُر.