وأمر بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
أخرجه البخاري (١٥٠٣). [ويأتي برقم (١٦١٢)].
٣ - وروى عبد الله بن المبارك: أخبرنا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وكان عبد الله يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
أخرجه أحمد (٢/ ٦٧/ ٥٣٤٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٩٦). [الإتحاف (٩/١٥/١٠٢٨٦)، المسند المصنف (١٤/ ٤٧٢/ ٧٠٥٧)].
وهذا حديث صحيح، وأسامة بن زيد الليثي مولاهم: صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد أنكروا عليه أحاديث [تقدمت ترجمته مفصلة عند الحديث رقم (٣٩٤ و ٦٠٠ و ٦١٩)]، ولا أستبعد أن يكون هذا من كتابه، وهو من صحيح حديثه، حيث توبع عليه.
٤ - وروى أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن: ثنا الحسن بن مكرم [هو: ابن حسان أبو علي البغدادي البزاز: ثقة. الثقات (٨/ ١٨٠)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٦٨ - ط الغرب)، السير (١٣/ ١٩٢)]: ثنا الفيض بن وثيق: ثنا محمد بن ثابت العصري: ثنا سعيد بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى الصلاة.
أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٩/ ٢١٣٤). [الإتحاف (٩/ ٩١/ ١٠٥٤٠)].
قلت: لا يثبت من هذا الوجه.
سعيد بن عبد الله العبدي، أو: سعيد بن عبد الله بن جريج، أو: سعيد بن عبد الله المحاربي، كلهم يروي عن نافع؛ فالله أعلم. [انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٤٨٧ و ٤٨٩)، الجرح والتعديل (٤/٣٦ و ٣٧)].
ومحمد بن ثابت العبدي العصري: ليس بالقوي، تفرد بأحاديث أُنكرت عليه [التهذيب (٣/ ٥٢٦)، الميزان (٣/ ٤٩٥)، راجع الكلام عليه في: فضل الرحيم الودود (١/٥٣/١٦)].
والفيض بن وثيق: قال فيه ابن معين: «كذاب خبيث»، لكن روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً، وأخرج له الحاكم محتجاً به، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت: لم يوثقه معتبر، ومن روى عنه أو سكت عنه: فقد خفي عليه أمره، وكم احتج الحاكم بمن لا يصلح للاعتبار. [انظر: سؤالات ابن الجنيد (٦٩٩)، الجرح والتعديل (٧/ ٨٨)، الثقات (٩/١٢)، ضعفاء العقيلي (١/ ٢٤٩)، تاريخ بغداد (١٢/ ٣٩٨)، الميزان (٣/ ٣٦٦)، وقال: «وهو مقارب الحال إن شاء الله تعالى». تاريخ الإسلام (١٦/ ٣١٩)، وقال: «والظاهر أنه صالح في الحديث». اللسان (٦/ ٣٦٤)].
وأبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد الجصاص الدعاء البغدادي: ضعيف