للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والترهيب (١٨٤٥). [التحفة (٥/٦١١/٨٤٥٢)، الإتحاف (٩/ ٣٤٥/ ١١٣٧٢)، المسند المصنف (١٤/ ٤٧٢/ ٧٠٥٧)].

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب.

وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة».

وقال النسائي: «فضيل بن سليمان هذا كان يحيى بن معين يضعفه، وكان علي بن المديني يحدث عنه، وقول يحيى عندنا أولى بالصواب، لأنا وجدنا عند فضيل بن سليمان أحاديث مناكير، وبالله التوفيق».

قلت: لم ينفرد به فضيل، تابعه جماعة من الثقات عن موسى به: زهير بن معاوية، وحفص بن ميسرة، وابن جريج، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، والقاسم بن معن، وإبراهيم بن طهمان وغيرهم، وقد أخرجه البخاري من طريق حفص بن ميسرة، وأخرجه مسلم من طريق زهير.

وفضيل بن سليمان النميري: ليس بالقوي، وأنكرت عليه أحاديث [التهذيب (٣/ ٣٩٨)، الميزان (٣/ ٣٦١)]، لكنه هنا قد توبع، وهو صحيح الحديث إذا توبع.

وقد استشهد به البخاري ومسلم، وقد أكثر عنه البخاري فيما توبع عليه، حيث أخرج له في أكثر من عشرين موضعاً [صحيح البخاري (٤٨٣ و ١٥٣٥ و ١٥٤٥ و ١٦٢٥ و ١٧٣١ و ٢٣٣٨ و ٢٥٢٥ و ٢٨٥٤ و ٣١٥٢ و ٣٢٤٧ و ٣٨٢٦ و ٤٣٠٧ و ٤٤٦٨ و ٤٥٢١ و ٤٩٣٦ و ٥١٣٢ و ٥٩٣٥ و ٦٤١٤ و ٦٧٠٥ و ٦٨٤٩ و ٧٠٣٩ و ٧٣٤٥ و ٧٣٥٧)، صحيح مسلم (١٠٩١ و ١١٩٦ و ٢٠٦٥)].

وله طرق أخرى عن نافع:

١ - روى محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله أمر بإخراج زكاة الفطر؛ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

زاد في رواية: وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين.

أخرجه مسلم (٢٣/ ٩٨٦)، وأبو عوانة (٧/٢٩٢/٢٨٣٨) و (٧/ ٢٩٣/ ٢٨٣٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٢٢١/ ٦٥)، وابن خزيمة (٤/٩٠/٢٤٢١)، وابن حبان (٨/٩٣/٣٢٩٩)، وأحمد (٢/١٥٧/٦٤٦٧)، والدارقطني (٣/٨٩/٢١٣٢)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٦٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٥). [التحفة (٥/ ٧٦٩٩/ ٤١٣)، الإتحاف (٩/ ١٠٥/ ١٠٥٩٣)، المسند المصنف (١٤/ ٤٧٢/ ٧٠٥٧)].

٢ - وروى يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جَهضَم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير؛ من المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>