الدراوردي عن عبيد الله: أحاديث عبد الله العمري؛ مقلوبة، وقال أيضا:«عبد العزيز الدراوردي: عنده عن عبيد الله مناكير»، وقال أيضا:«ما حدث عن عبيد الله بن عمر؛ فهو عن عبد الله بن عمر»، وقال:«وربما قلب حديث عبد الله العمري، يرويه عن عبيد الله بن عمر»، وقال أبو داود:«روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير»، وقال النسائي:«الدراوردي: ليس به بأس، حديثه عن عبيد الله بن عمر: منكر» [سؤالات أبي داود لأحمد (١٩٨)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٩٥)، علل ابن أبي حاتم (٦/٤٤/٢٣٠٣)، شرح علل الترمذي (٢/ ٨١٠)، التهذيب (٢/ ٥٩٣)].
٢ - وروى حماد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد الوهبي، ومحمد بن سلمة الحراني [وهم ثقات، وفيهم أثبت أصحاب ابن إسحاق: إبراهيم بن سعد]:
عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان [وفي رواية إبراهيم: حدثني محمد بن يحيى بن حبان]، عن [عمه] واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال:«في جاد كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجد». لفظ حماد بن سلمة [عند ابن خزيمة].
ولفظ محمد بن سلمة [عند أبي داود]: أن النبي ﷺ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر، بقنو يعلق في المسجد للمساكين.
وفرقه إبراهيم بن سعد حديثين، فروى شطره الأول؛ أحمد وابن حبان: عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ حين أذن لأصحاب العرايا، أن يبيعوها بخرصها، يقول:«الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة».
وروى شطره الثاني؛ أحمد: عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن رسول الله ﷺ أمر بذلك، من كل جاد عشرة أوسق من التمر.
أخرجه أبو داود (١٦٦٢)، وابن خزيمة (٤/ ١١٠/ ٢٤٦٩)، وابن حبان (٨/ ٨٢/ ٣٢٨٩) و (١١/ ٣٨١/ ٥٠٠٨)، والحاكم (١/ ٤١٧)(٢/ ٣٠٢/ ١٥٣٧ - ط الميمان)، وأحمد (٣/ ٣٥٩/ ١٤٨٦٦) و (٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠/ ١٤٨٦٧) و (٣/ ٣٦٠/ ١٤٨٦٨)، وأبو يعلى (٣/ ٣١٧ / ١٧٨١) و (٤/٣٤/٢٠٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/ ٧٨/ ٧٨٨١)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/٣٠)، والبيهقي (٥/ ٣١١). [التحفة (٢/ ٥٢٠/ ٣١٢٣)، الإتحاف (٣/ ٥٨٥/ ٣٨٠٤) و (٣/ ٥٨٦/ ٣٨٠٥)، المسند المصنف (٥/ ٢٨٥/ ٢٦٤٧) و (٥/ ٥٠١/ ٢٨٢٧)].
• تفرد فيه: أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق به بزيادة في أوله: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وأذن لأصحاب العرايا … ، الحديث في الرخصة.
أخرجه الطحاوي (٤/ ١١٢)، والبيهقي (٥/ ٣١١).
• تنبيه: وقع في رواية عبد الجبار بن العلاء [العطار البصري نزيل مكة: لا بأس به]، عن حماد بن سلمة [عند ابن المنذر] بعد الترخيص في العرايا مرفوعا: قال جابر: في كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين. هكذا موقوفا على جابر.