للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسند علي)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٤/ ١٣١/ ٢٦٤٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٠)، وفي شرح المشكل (٧/ ٢٤٢/ ٢٨٠٨) و (١٣/ ٣٨٧/ ٥٣٥٢)، وفي أحكام القرآن (٧١٤)، وأبو نعيم في الدلائل (٤٤٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٢٢) و (٦/ ٣٧٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٤٤/ ٣٢٦٧)، وفي الدلائل (٥/ ٢٣٨ و ٢٦٦)، والبغوي في الشمائل (١٠٢)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٣٦٥/ ١٥٠٣) و (٥/ ٨١/ ٣٩٨٢)، وإسماعيل الأصبهاني في الدلائل (٢١٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٦/ ٢٥٤). [التحفة (٨/ ٤٠٣/ ١١٨٩١)، الإتحاف (١٤/ ٨٦/ ١٧٤٥٣) و (١٤/ ٨٧/ ١٧٤٥٤)، المسند المصنف (٢٧/ ٨١/ ١٢١٣٠)].

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي حميد الساعدي وحده».

٢ - حديث زيد بن ثابت:

رواه عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت ، قال: رخص النبي أن تباع العرايا بخرصها تمراً.

وفي رواية: أن رسول الله رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً.

أخرجه البخاري (٢١٧٣ و ٢١٨٤ و ٢١٨٨ و ٢١٩٢ و ٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (٣٣٦٢)، إن شاء الله تعالى.

٣ - حديث سهل بن أبي حثمة:

رواه يحيى بن سعيد، قال: سمعت بشير بن يسار، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطباً.

أخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (٣٣٦٣)، إن شاء الله تعالى.

٤ - حديث أبي هريرة:

رواه داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة ، قال: رخص النبي في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق.

أخرجه البخاري (٢١٩٠ و ٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (٣٣٦٤)، إن شاء الله تعالى.

وفي ختام هذا البحث، أسرد بعض أقوال الأئمة في الخرص:

• قال مالك في الموطأ (٧٢٦): «الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب؛ فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه، وذلك أن

<<  <  ج: ص:  >  >>