١٤٩٩٠). [التحفة (٣/ ٥٦٦/ ٤٥٥)، الإتحاف (٥/ ٦٠٧/ ٦٠٢٩)، المسند المصنف (٩) / (٤٠٨/ ٤٥٧١)].
قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
وفي سنده انقطاع، قال البيهقي: «المشهور عن يحيى: مرسل». [انظر: جامع الترمذي (٣٢٩٩)، علل الترمذي الكبير (٣٠٦)، سنن البيهقي (٧/ ٣٩٠)].
قال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٧٢) (٥/ ٦٧ - ط الناشر المتميز): «سلمة بن صخر، ويقال: سلمان بن صخر، البياضي الأنصاري: له صحبة، ولم يصح حديثه».
وسيأتي تخريجه مفصلاً في موضعه من السنن، في كتاب الطلاق، باب في الظهار، الأحاديث (٢٢١٣ - ٢٢٢٥).
٣ - وروى ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم [هو: ابن أبي المخارق]، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن النبي ﷺ بعث حياته جميعاً رجلاً من الأنصار خارصاً، يقال له: عبد الله بن التيهان أبو الهيثم، حتى إذا مات النبي ﷺ بعثه أبو بكر، فأبى، فقال: قد كنت تخرص للنبي ﷺ، قال: كنت أفعل، ثم آتي فيستغفر لي، فمن يستغفر لي الآن؟ فبعث أبو بكر رجلاً غيره.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٣٢/ ٧٢٢٨) (٤/ ٤٣٢/ ٧٤٥٦ - ط التأصيل)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٤٤٨).
وهذا مرسل بإسناد واه؛ عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري: مجمع على ضعفه، وقال النسائي والدارقطني: «متروك»، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله:
«ضعيف»، وفي رواية أبي طالب: «ليس هو بشيء، شبه المتروك» [التهذيب (٢/ ٦٠٣)، الميزان (٢/ ٦٤٦)، الجرح والتعديل (٦/ ٦٠)].
٤ - وروى عبد الله بن المبارك [ثقة حافظ، إمام حجة]، عن يونس [هو: ابن يزيد الأيلي: ثقة، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري]، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف، يحدث في مجلس سعيد بن المسيب أن السُّنَّة مضت: لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق.
وفي رواية: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السُّنَّة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٢١ و ١٢٢).
قلت: وهذا مرسل بإسناد صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).
• ومن الأحاديث الثابتة في الخرص الدالة على صحة العمل به؛ خلافاً لمن شبهه بالقمار والميسر: