للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حين تطيب الثمرة، قبل أن تؤكل، وليس عند صرام النخل، والله الموفق للصواب. ومن فوائد قصة عبد الله بن رواحة مع اليهود:

قال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٤٠): «وفيه من الفقه: إثبات خبر الواحد؛ ألا ترى أن عبد الله بن رواحة قدم على أهل خيبر وهو واحد، فأخبرهم عن النبي بحكم كبير في الشريعة، فلم يقولوا له: إنك واحد لا نصدقك على رسول الله ، ولو كان خبره واحداً لا يجب به الحكم ما بعثه رسول الله وحده، وفيه: أن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضه، والظالم نفسه يظلم، قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة»، وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة بالحق سحت، وكل رشوة سحت، وكل سحت حرام، ولا يحل لمسلم أكله، وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، وقال جماعة أهل التفسير في قول الله ﷿: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢] قالوا: السحت: الرشوة في الحكم، وفي السحت كل ما لا يحل كسبه، وفي هذا الحديث دليل على أن السحت وهو الرشوة عند اليهود حرام ولا يحل، ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامت السماوات والأرض؟ ولولا أن السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله في القرآن بأكله، فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب، أعاذنا الله منه برحمته؛ آمين».

• ومما روي أيضاً في الخرص:

١ - روى عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن همام:

عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أنهم كانوا يخرصون الثمر إذا طابت وكانت بسراً، ثم يخلون بينها وبين أهلها، فيأكلون بسراً أو رطباً أو تمراً، ثم يؤخذون بذلك الخرص.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢٨/ ٧٢١٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٨٣).

وهذا مقطوع على ابن سيرين، بإسناد لا بأس به.

• ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: كان المصدق يجيء، إذا أدركت الثمرة فيخرصها ثم يخلي بينها وبين أهلها، فيبيعونها بسراً ورطباً، ثم يعطونه الثمن.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٩٨٤).

وهذا مقطوع على ابن سيرين بإسناد صحيح.

٢ - وروى إبراهيم بن أبي يحيى، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سليمان بن سهل [لم أقف له على ترجمة]، عن رافع بن خديج؛ أن النبي كان يبعث فروة بن عمرو يخرص النخل، فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء، ثم ضرب بعضها على بعض على ما يرى فيها، وكان لا يخطئ.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢٦/ ٧٢٠٩) (٤/ ٤٢٧/ ٧٤٣٦ - ط التأصيل)، ومن طريقه:

<<  <  ج: ص:  >  >>