خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطيناها على أن نعملها، ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم [عبد الله] ابن رواحة، فحزر [عليهم] النخل، … الحديث.
وهذا حديث حسن.
• ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر أخذها عنوة، فقالوا: يا رسول الله، نحن أعلم بالعمل منكم، فدفعها رسول الله ﷺ إليهم على نصف ما خرج منها، فلما أدركت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم، … الحديث.
وهذا مرسل بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن مقاضاة النبي ﷺ يهود أهل خيبر على أن لنا نصف الثمر، ولهم نصفه، قال: ويكفون العمل حتى إذا طاب ثمرهم أتوا النبي ﷺ، فقالوا: إن ثمرنا قد طاب فابعث خارصا بيننا وبينك، فبعث النبي ﷺ ابن رواحة، … الحديث.
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
• ورواه عمر بن ذر المرهبي، قال: جلسنا إلى أبي جعفر محمد بن علي، فسأله رجل من القوم عن قبالة الأرضين والنخل، فقال: كان رسول الله ﷺ يقبل خيبر من أهلها بالنصف، فيقومون على النخل فيسقونه ويحفظونه ويلقحونه، فإذا أينع ودنا صرامه، بعث عبد الله بن رواحة فخرص ما في النخل، … الحديث.
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
• ورواه هشيم: أخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي؛ أن النبي ﷺ دفع خيبر إلى أهلها على النصف، وعلى أن يكفوا المسلمين المؤونة حتى يبلغ الثمر، ولهم الحطب وسواقط النخل، فلما بلغت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة، … الحديث.
وهذا مرسل بإسناد صحيح، ومراسيل الشعبي قوية.
قلت: الصحيح الذي لا مرية فيه: أن وقت الخرص هو نفس وقت حل البيع، وهو وقت بدو صلاح الثمرة، حين تطيب قبل أن تؤكل، والخرص سابق على حل البيع في الفعل، إذ إن النخل إذا خرص وتبين فيه مقدار الزكاة الواجبة حل عندئذ التصرف فيه، ومنه التصرف بالبيع، لما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» [صحيح البخاري (١٤٨٦)، صحيح مسلم (٥٢/ ١٥٣٤)] [وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث نافع عن ابن عمر. صحيح البخاري (٢١٩٤)، صحيح مسلم (١٥٣٤ و ١٥٣٥)] [ومن حديث سالم عن ابن عمر: صحيح البخاري (٢١٨٣ و ٢١٩٩)، صحيح مسلم (٥٧/ ١٥٣٤)] [ومن حديث جابر: صحيح البخاري (١٤٨٧ و ٢١٨٩ و ٢١٩٦ و ٢٣٨١)، صحيح مسلم (١٥٣٦)]