يخلو من مقال: ما أخرجه عبد الرزاق (٤/١٢٥/٧٢٠٧)(٤/ ٤٢٦/ ٧٤٣٤ - ط التأصيل)، والبلاذري في فتوح البلدان (٣٧)، والطبراني في الكبير (١٤/ ٣٧٢/ ١٥٠٠٤) و (١٤/ ٣٧٤/ ١٥٠٠٦)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٤٩/ ٣٢٧٦) و (٤/٣٥٠/٣٢٧٧).
قلت: وحاصل ما تقدم: أن قصة بعث عبد الله بن رواحة ليخرص نخل يهود خيبر، ثابتة من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث عبد الله بن عباس.
كما رويت من مراسيل: الزهري، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، وعامر بن شراحيل الشعبي.
وهذه المراسيل لما تعددت مخارجها، وصحت إلى مرسلها أعطت الموصول قوة.
وأما ما ثبت إسناده إلى قائله في موضع الشاهد في الوقت الذي تخرص فيه الثمار:
• فقد رواه يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص ثمار النخل، حين يطيب أول شيء منه، قبل أن يؤكل شيء منه، ثم يخير اليهود أيأخذونها بذلك الخرص، أو يدفعونها إليه؟
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
• ورواه معمر، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله ﷺ دعا يهود خيبر، وكانوا خرجوا على أن يسيروا منها، فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف، فيؤدونه إلى رسول الله ﷺ وإلى أصحابه، وقال لهم رسول الله ﷺ:«أقركم على ذلك ما أقركم الله»، فكان رسول الله ﷺ يبعث إليهم عبد الله بن رواحة الأنصاري، فيخرص عليهم النخل حين يطيب أول شيء من ثمرها، قبل أن يؤكل منه شيء، ثم يخير اليهود: يأخذونها بذلك الخرص أم يدفعونها بذلك الخرص؟.
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
• ورواه ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: فلم يكن للنبي ﷺ عمال يعملون بها على نخل خيبر وزرعها، فدعا النبي ﷺ يهود خيبر، فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف، فيؤدوها إلى النبي ﷺ وأصحابه، وقال لهم النبي ﷺ:«أقركم فيها ما أقركم الله»، فكان رسول الله ﷺ يبعث عليهم عبد الله بن رواحة، فيخرص عليهم حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن يأخذوها بالخرص، أو يدفعوها إليهم بذلك الخرص، وإنما كان أمر رسول الله ﷺ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار، وتفترق، فكانوا على ذلك.
وهذا مرسل جيد.
• ورواه ميمون بن مهران، عن مقسم عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء؛ يعني: الذهب والفضة، وقال له أهل