للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترمذي (٢/ ٧٨٢)، تهذيب التهذيب (١/ ٤٨١)] [وقد تقدم معنا حديثان وهم فيهما حماد بن سلمة على أيوب. انظر: ما تقدم برقم (٤٤٩) و (٥٣٢)، وانظر أيضاً في أوهامه على أيوب: العلل للترمذي (٢٨٦)، العلل لابن أبي حاتم (١٢٧٩ و ١٣٤٩)]. [انظر فيما وهم فيه حماد على عبيد الله بن عمر: علل ابن أبي حاتم (٢٣٣)].

ومن هذه الطرق المحفوظة التي ذكر فيها أطراف من هذا الحديث على سبيل المثال لا الحصر، وليس فيها موضع الشاهد في الخرص [ولم أستوعب الطرق، ولا ذكر المصادر؛ لكونها مما سيأتي بيانه مفصلاً في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى]:

• ما رواه أنس بن عياض، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعلي بن مسهر، وعبد الرزاق بن همام وغيرهم [ولفظ بعضهم مختصر]:

عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر لا أخبره؛ أن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي ، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.

أخرجه البخاري (٢٣٢٨ و ٢٣٢٩ و ٢٣٣١)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو عوانة (١٢/ ٢٣٨ - ٢٤١/ ٥٥٣٧ و ٥٥٤٢)، وأبو داود (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣)، وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه (٢٤٦٧)، وابن الجارود (٦٦١ و ٦٦٢ و ١١٠١)، وأحمد (٢/١٧/٤٦٦٣) و (٢/٢٢/٤٧٣٢) و (٢/٣٧/٤٩٤٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٣/ ٣٦٥١٢ و ٣٦٥١٣)، وغيرهم. [التحفة (٧٨٠٨ و ٧٩٣٢ و ٧٩٨٤ و ٨٠٦٩ و ٨١٣٨)، المسند المصنف (١٥/ ٣٣٧/ ٧٣٤٧)].

• وما رواه موسى بن عقبة، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله لما ظهر على أهل خيبر، أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله : «نقركم على ذلك ما شئنا»، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا.

أخرجه البخاري (٢٣٣٨ و ٣١٥٢)، ومسلم (٦/ ١٥٥١)، وأبو عوانة (١٢/ ٢٤١/ ٥٥٤٣)، وابن الجارود (٦٦٣)، وأحمد (٢/ ١٤٩/ ٦٣٦٨)، وعبد الرزاق (٦/ ٥٥/ ٩٩٨٩) و (١٠/ ٣٥٩/ ١٩٣٦٦). [التحفة (٥/ ٦١٦/ ٨٤٦٥)، المسند المصنف (١٥/ ٣٤٣/ ٧٣٤٩)].

وما رواه جويرية بن أسماء، عن نافع عن عبد الله بن عمر ، قال: أعطى رسول الله خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>