ومما روي في استثناء العرايا من الخرص:
١ - حديث أبي سعيد:
رواه حجاج، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: «ليس في العرايا صدقة».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٥١).
قلت: هي زيادة شاذة في حديث أبي سعيد، ولعل الوهم فيها من قبل ابن جريج نفسه، دخل له حديث في حديث، وقد سبق تخريجه مفصلاً برقم (١٥٥٨).
٢ - مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:
رواه عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن همام:
عن معمر: أنا ابن طاووس، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص [النخل] العرايا.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢٦/ ٧٢١٠) (٤/ ٤٢٨/ ٧٤٣٧ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٤/ ١٠٥٥٨) (٦/ ٣٤٥/ ١٠٨٦٣ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٠٧)
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
٣ - مرسل مكحول:
رواه جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول، قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث الخارص قال: «خفّفوا على الناس في الخرص؛ فإن في المال العرية والوطية».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٥٣)، وفي غريب الحديث (١/ ٢٨٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٤/ ١٠٥٦٢) (٦/ ٣٤٧/ ١٠٨٦٧ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٠٨)، وأبو داود في المراسيل (١١٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/٣٤)، وفي أحكام القرآن (٧٢٧)، وغيرهم. [التحفة (١٢/ ٥٢٤/ ١٩٤٧٥)].
قال أبو داود: «الصحيح: الوطية؛ يعني: من يغشى الأرض ويأكل منها».
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
• وانظر أيضاً: ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٥٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٩٦)، والبيهقي (٤/ ١٢٣).
• ورويت مراسيل أخرى في الخرص زيادته ونقصانه، أو في هلاك الثمرة: انظر ما أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٠٠٢ - ٢٠٠٤).
• قال ابن زنجويه في الأموال (٢٠٠٠): «هكذا السُّنَّة عندنا في خرص الثمار، أن يخففه عنهم، ويترك لهم قدر ما يأكله أرباب الثمار وأهلوهم وصرامهم وعمالهم، ومن لصق بهم فكان معهم، ومن مر بهم من الواطئة وهم السابلة، سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين، وهم الذين جاءت فيهم الآثار أن ابن السبيل يأكل من الثمار، لا يتخذ