عن ابن شهاب، قال: مضت السُّنَّة في زكاة الكرم أن يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً، قال: فتلك السُّنَّة من رسول الله ﷺ في النخل والكرم.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٧٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٨٨ و ١٩٨٩).
د - ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، قال: لا نعلمه يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٤٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٩٠)
• رواه عبد الله بن المبارك [ثقة حافظ، إمام حجة]، عن يونس [هو: ابن يزيد الأيلي: ثقة، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري]، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف تابعي، ولد على عهد النبي ﷺ، [ولم يسمع منه]، يحدث في مجلس سعيد بن المسيب: أن السُّنَّة مضت: لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق.
وفي رواية: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السُّنَّة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٢١ و ١٢٢).
قلت: وهذا مرسل بإسناد صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).
هـ - ورواه محمد بن عمرو اليافعي الرعيني لا بأس به، في حديثه مناكير. التهذيب (٣/ ٦٦٥)، وعنه: ابن وهب، وعبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، راوية ابن جريج]: عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [ثقة حافظ، في حديثه عن الزهري مقال]، عن ابن شهاب، قال: أمر رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة، فقال: «اخرص العنب كما تخرص النخل، ثم خذ زكاته من الزبيب، كما تأخذ زكاة التمر من النخل».
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢٧/ ٧٢١٤)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
• قال ابن أبي حاتم في العلل (٦١٧): «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التمار، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد؛ أن النبي ﷺ أمره أن يخرص العنب كما يخرص التمر؟
فقالا: هذا خطأ؛ رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد؛ أن النبي ﷺ أمر عتاب بن أسيد.
ورواه يونس بن يزيد، فقال: عن الزهري؛ أن النبي ﷺ أمر عتاب بن أسيد، ولم يذكر سعيد بن المسيب.