للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن شهاب، قال: مضت السُّنَّة في زكاة الكرم أن يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً، قال: فتلك السُّنَّة من رسول الله في النخل والكرم.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٧٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٨٨ و ١٩٨٩).

د - ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، قال: لا نعلمه يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٤٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٩٠)

• رواه عبد الله بن المبارك [ثقة حافظ، إمام حجة]، عن يونس [هو: ابن يزيد الأيلي: ثقة، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري]، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف تابعي، ولد على عهد النبي ، [ولم يسمع منه]، يحدث في مجلس سعيد بن المسيب: أن السُّنَّة مضت: لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق.

وفي رواية: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السُّنَّة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٢١ و ١٢٢).

قلت: وهذا مرسل بإسناد صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٥٩).

هـ - ورواه محمد بن عمرو اليافعي الرعيني لا بأس به، في حديثه مناكير. التهذيب (٣/ ٦٦٥)، وعنه: ابن وهب، وعبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، راوية ابن جريج]: عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [ثقة حافظ، في حديثه عن الزهري مقال]، عن ابن شهاب، قال: أمر رسول الله عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة، فقال: «اخرص العنب كما تخرص النخل، ثم خذ زكاته من الزبيب، كما تأخذ زكاة التمر من النخل».

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢٧/ ٧٢١٤)، وسحنون في المدونة (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨).

• قال ابن أبي حاتم في العلل (٦١٧): «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التمار، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد؛ أن النبي أمره أن يخرص العنب كما يخرص التمر؟

فقالا: هذا خطأ؛ رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد؛ أن النبي أمر عتاب بن أسيد.

ورواه يونس بن يزيد، فقال: عن الزهري؛ أن النبي أمر عتاب بن أسيد، ولم يذكر سعيد بن المسيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>