٩٣٧٠ - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرقُ حين يسرق وهو مؤمن» . قال ابن عباس:«تفسيره: يُنزَع منه الإيمان، لأن الإيمان نَزِهٌ، فإذا أَذْنَبَ العبد فارقه، فإذا نزع عاد إليه هكذا - وشبَّك بين أصابعه، ثم فَرَّقَها» أخرجه البخاري.
وزاد النسائي «ولا يَقْتُل وهو مؤمن»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نزع عن الأمر) : إذا أقلع عنه وفارقه.
(١) رواه البخاري ١٢ / ٧١ في الحدود، باب السارق حين يسرق، وفي المحاربين، باب إثم الزناة، والنسائي ٨ / ٦٣ و ٦٤ في القسامة، باب تأويل قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٨/١٩٧) قال:حدثني عمرو بن علي، قال:حدثنا عبد الله بن داود. وفي (٨/٢٠٣) قال:حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف. والنسائي (٨/٦٣) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال:حدثنا إسحاق الأزرق. كلاهما - عبد الله، وإسحاق - عن فضيل بن غزوان. وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٦٠٩٢) عن قتيبة، عن الجنيد أبي عبد الله الحجام، عن زيد الحجام، أبي أسامة. كلاهما - فضيل، وزيد - عن عكرمة، فذكره.