٩٢٢٩ - (س) عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - رضي الله عنه - قال: «قَدِمَ وَفْدُ ثقيفٍ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ومعهم هدية، فقال: أهديَّةٌ أم ⦗٦١٤⦘ صدقة؟ فإن كانت هديَّةً، إنما يُبْتَغَى به وجهُ رسولِ الله وقضاءُ الحاجة، وإن كانت صدقةً، فإنما يبتغى بها وجهُ الله - عز وجل -، قالوا: لا، بل هديَّةٌ، فَقَبِلَها منهم، وقعد معهم يُسائِلهم ويُسَائِلُونَهُ، حتى صلَّى الظهر والعصر (١) » أخرجه النسائي (٢) .
(١) في سنن النسائي المطبوعة: حتى صلى الظهر مع العصر. (٢) ٦ / ٢٧٩ في العمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٦/٢٧٩) قال: أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن هانئ، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد، فذكره.