٩٠٥٩ - (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان - رضي الله عنه ⦗٤٩٧⦘ عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان:«أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي {أو ما ملكت أيمانكم}[النساء: ٣] والآية التي حرَّمْتهما قوله: {وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف}[النساء: ٢٣] .
(نَكالاً) النَّكال: العقوبة والهوان.
(١) ٢ / ٥٣٨ و ٥٣٩ في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١٦٩) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره. أما رواية ابن الزبير فذكرها مالك (١١٧٠) بلاغا.