٩٠٥٣ - (ط ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «سُئِلَ عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيَحِلُّ للغلام أن ينكحَ الجارية؟ قال: لا، لأن اللَّقاح واحد» أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين:«جاريتان»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اللَّقاح واحد) أي: إن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح: ماءُ الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل، ويحتمل أن يكون " اللَّقاح " في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل ⦗٤٩٣⦘ يُلقح لَقاحاً وإلقاحاً، كما يقال: أعطى يعطي عَطاءً وإعطاءً، وأصل اللَّقاح في الإبل، ثم استعير للنساء.
(١) رواه الموطأ ٢ / ٦٠٢ و ٦٠٣ في الرضاع، باب رضاعة الصغير، والترمذي رقم (١١٤٩) في الرضاع، باب ما جاء في لبن الفحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١٤٩) وعنه الترمذي (١١٤٩) وقال: حدثنا قتيبة. (ح) وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن. كلاهما قالا: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، فذكره.