٨٩٨٧ - (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال:«رخص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» .
هذا لفظ حديث مسلم (١) . وأخرج البخاري معناه تعليقاً، فقال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«أيُّما رجلٍ وامرأةٍ توافقا فعِشْرةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟»(٢) . قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه عليٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه مَنْسوخ (٣) .
(١) رواه مسلم رقم (١٤٠٥) في النكاح، باب نكاح المتعة. (٢) رواه البخاري تعليقاً ٩ / ١٤٩ في النكاح، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، قال الحافظ " الفتح ": وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق. (٣) قال الحافظ في " الفتح ": يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٤/٥٥) . ومسلم (٤/١٣١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما - أحمد، وأبو بكر - قالا: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، فذكره.