٨٥٨٦ - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يَنْهَى عَنِ النَّعْي، وقال:«إياكُمْ والنعي، فإنه مِن عَمَلِ الجاهلية» ، قال عبد الله بن مسعود: والنَّعيُ: أذانٌ بالميِّتِ. ⦗١١٠⦘
أخرجه الترمذي، وقال: قد رُوِيَ عنه من طريق، ولم يرفعه، ولم يذكر فيه «والنعي أذانٌ بالميت» وقال: هذا أصح (١) .
(١) رقم (٩٨٤) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية النهي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، أقول: والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، قال الحافظ في " الفتح ": والحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (٩٨٤) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا حكام بن سلم، وهارون ابن المغيرة، عن عنبسة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره. * أخرجه الترمذي (٩٨٥) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، نحوه، ولم يرفعه. * قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عنبسة، عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.