٦٥٤ - (خ ط) ابن عمر [بن الخطاب]- رضي الله عنهما -: قال له أعرابيٌّ: أخبرني عن قول الله- تعالى -: {والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سبيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بعذابٍ أليم} قال ابن عمر: مَنْ كَنَزها فلم يُؤَدِّ زكاتها ⦗١٦٤⦘ ويلٌ له، هذا كان قبلَ أن تَنْزِل الزكاةُ، فلما أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْراً للأمْوالِ. أخرجه البخاري.
وفي رواية الموطأ، قال عبد الله بن دينارٍ: سمعتُ عبد الله بن عمر وهو يُسأَل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تُؤدَّى منهُ الزكاةُ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ويل له) دعاء عليه بالعذاب، وقيل: ويل: واد في جنهم.
(١) البخاري ٣ / ٢١٦ في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، وفي تفسير سورة براءة، باب قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، والموطأ ١ / ١٥٦ في الزكاة، باب ما جاء في الكنز.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه البخاري في الزكاة (٤ تعليقا) وفي التفسير (٩: ٧ تعليقا) وقال أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري، وابن ماجة في الزكاة (٣: ١) عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري نحوه.